الدليلية، وهو بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية، فتدخل - إذا - في مقدماته ومبادئه لا في مسائله، حتى مبحث التعادل والترجيح على ما هو الصحيح من أن البحث فيه - في الحقيقة - عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال.
وأما خروج مباحث الاستلزامات العقلية فلأجل أن البحث فيها ليس عن عوارض أحد الأدلة الأربعة، لا بما هي أدلة، ولا بما هي هي، بل عن أحوال الأحكام بما هي أحكام، مع قطع النظر عن كونها مستفادة منها ومداليل أدلة.
ويظهر بذلك وجه خروج الأصول العملية: الشرعية والعقلية.
ولأجل ذلك عدل صاحب الفصول (قدس سره) عن هذا المسلك، واختار: أن الموضوع " ذوات الأدلة الأربعة بما هي هي (1) "، وعليه فالبحث عن دليليتها بحث عن عوارض الموضوع لا عن ثبوته.
ويرد عليه أيضا: لزوم خروج كثير من مسائل هذا العلم عن كونها أصولية:
كمباحث الحجج والأمارات - ما عدا مبحث حجية العقل وظواهر الكتاب - ومباحث الاستلزامات العقلية، والأصول العملية: الشرعية والعقلية.
والوجه في ذلك: هو أن البحث في كل علم لا بد أن يكون عن العوارض الذاتية لموضوعه، وإذا لم يكن كذلك فهو ليس من مباحث العلم ومسائله في شئ. وعليه فكل مسألة يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية لأحد الأدلة الأربعة فهي من مسائل علم الأصول، وإلا فلا.
موضوع علم الأصول وعلى ذلك يترتب خروج مباحث الاستلزامات العقلية، فإن البحث فيها ليس عن أحوال أحد الأدلة مطلقا، بل عن الاستحالة والإمكان، وخروج مسألة حجية خبر الواحد، إذ البحث فيها ليس عن عوارض السنة التي هي موضوع علم الأصول، بل عن عوارض الخبر، وخروج مسألة حجية الإجماع المنقول والشهرة