الفهرس والأبواب إجمالا، بل بالذات تارة على حسب اختلاف العلوم والمقامات. هذا كله في موضوع العلم بصورة عامة.
وأما الكلام في موضوع هذا العلم، فقد سبق أنه أقمنا البرهان على أنه لا موضوع له واقعا، وأن حقيقته: عبارة عن عدة من القضايا والقواعد المتباينة بحسب الموضوع والمحمول التي جمعها في مرحلة التدوين، اشتراكها في الدخل في غرض واحد.
ولو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن له موضوعا فما هو الموضوع له؟ قيل: إن موضوعه الأدلة الأربعة بوصف دليليتها، وهذا القول هو مختار المحقق القمي (قدس سره) كما هو ظاهر كلامه في أول كتابه (1)، وقد صرح بذلك في هامشه (2) عليه.
ويرد عليه: أن لازم ذلك خروج المسائل الأصولية عن علم الأصول، وكونها من مبادئه: كمباحث الحجج والأمارات، ومباحث الاستلزامات العقلية، والأصول العملية: الشرعية والعقلية، ومبحث حجية العقل، وظواهر الكتاب، بل مبحث التعادل والترجيح ما عدا مباحث الألفاظ، فإن كبرى هذه المسألة - وهي:
مسألة حجية الظواهر - مسلمة عند الكل، ولم يخالف فيها أحد، ولم يقع البحث عنها في أي علم من العلوم، فلا كلام فيها.
وإنما الكلام في صغريات هذه الكبرى، أعني: ظهور الألفاظ في شئ وعدم ظهورها فيه: كالبحث عن أن الأمر أو النهي هل هو ظاهر في الوجوب أو التحريم أم لا؟ وغير ذلك. وعليه، فيكون البحث عنها عن عوارض الدليل بما هو دليل، فإنه لا شبهة في دليلية الكتاب والسنة في أنفسهما، وإنما الكلام هناك في تعيين مدلولهما، وذلك من عوارضهما.
أما خروج مباحث الحجج والأمارات فواضح، لأن البحث فيها بأسرها عن