____________________
وعلى ذلك فلا أثر لكون أمية الكبيرة في رتبة بنوة الصغيرة التي كانت الزوجية متحققة في تلك الرتبة، ولا يوجب ذلك أن تشملها عمومات التحريم من الآية ونحوها، لما عرفت: من أنها غير ناظرة إلى إثبات الأحكام للرتبة.
نعم، لو كانت أمومة الكبيرة مقارنة مع زوجية الصغيرة زمانا لشملتها العمومات لا محالة، ولكن قد عرفت: أنها متأخرة عنها زمانا، ومعه لا أثر لكون الأمومة في رتبة سابقة على ارتفاع الزوجية أصلا.
الثاني: أن تقدم شئ على شئ رتبة يحتاج إلى ملاك يوجب ذلك، ولا يكون ذلك أمرا جزافيا، فالعلة تتقدم على المعلول قضاء لحق العلية، والشرط يتقدم على المشروط قضاء لحق الشرطية، والموضوع يتقدم على الحكم قضاء لحق الموضوعية، وهكذا...، ولذا لا وجه لتقدم العلة على عدم المعلول، والشرط على عدم المشروط، وهكذا...، فإنه بلا ملاك يقتضي ذلك، إذا لا وجه لتقدم أمومة الكبيرة على انتفاء الزوجية عن الصغيرة، لعدم مقتض لذلك، وتقدم عنوان بنوتها على ارتفاع زوجيتها إنما هو بملاك العلية وذلك الملاك منتف هنا.
وعليه فلو سلمنا ثبوت الحكم للرتبة فأيضا لا يصدق عليها عنوان أم الزوجة، لأن الأمية لا تقدم لها على ارتفاع زوجية الصغيرة رتبة، وإنما المتقدم عليها عنوان البنتية.
فالنتيجة من ذلك أمران:
الأول: أنه لا أثر للتقدم والتأخر والتقارن الرتبي في الأحكام الشرعية أصلا.
الثاني: أنه على فرض تسليم أن لها أثرا فيها أيضا لا يجدي في المقام كما عرفت.
السادس: برواية علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعته أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنها أرضعت ابنته " (1).
فدلت الرواية على حرمة المرضعة الأولى، وإن كان موردها فيمن كان له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة إلا أنها تدل على حكم المقام أيضا كما لا يخفى.
وقد ناقش فيها في المسالك بما إليك نصه: ولكنها ضعيفة السند، في طريقها صالح ابن أبي حماد وهو ضعيف، ومع ذلك فهي مرسلة، لأن المراد بأبي جعفر (عليه السلام) حيث يطلق الباقر (عليه السلام) وقرينته قول ابن شبرمة في مقابله، لأنه كان في زمنه، وابن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السلام)،
نعم، لو كانت أمومة الكبيرة مقارنة مع زوجية الصغيرة زمانا لشملتها العمومات لا محالة، ولكن قد عرفت: أنها متأخرة عنها زمانا، ومعه لا أثر لكون الأمومة في رتبة سابقة على ارتفاع الزوجية أصلا.
الثاني: أن تقدم شئ على شئ رتبة يحتاج إلى ملاك يوجب ذلك، ولا يكون ذلك أمرا جزافيا، فالعلة تتقدم على المعلول قضاء لحق العلية، والشرط يتقدم على المشروط قضاء لحق الشرطية، والموضوع يتقدم على الحكم قضاء لحق الموضوعية، وهكذا...، ولذا لا وجه لتقدم العلة على عدم المعلول، والشرط على عدم المشروط، وهكذا...، فإنه بلا ملاك يقتضي ذلك، إذا لا وجه لتقدم أمومة الكبيرة على انتفاء الزوجية عن الصغيرة، لعدم مقتض لذلك، وتقدم عنوان بنوتها على ارتفاع زوجيتها إنما هو بملاك العلية وذلك الملاك منتف هنا.
وعليه فلو سلمنا ثبوت الحكم للرتبة فأيضا لا يصدق عليها عنوان أم الزوجة، لأن الأمية لا تقدم لها على ارتفاع زوجية الصغيرة رتبة، وإنما المتقدم عليها عنوان البنتية.
فالنتيجة من ذلك أمران:
الأول: أنه لا أثر للتقدم والتأخر والتقارن الرتبي في الأحكام الشرعية أصلا.
الثاني: أنه على فرض تسليم أن لها أثرا فيها أيضا لا يجدي في المقام كما عرفت.
السادس: برواية علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعته أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنها أرضعت ابنته " (1).
فدلت الرواية على حرمة المرضعة الأولى، وإن كان موردها فيمن كان له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة إلا أنها تدل على حكم المقام أيضا كما لا يخفى.
وقد ناقش فيها في المسالك بما إليك نصه: ولكنها ضعيفة السند، في طريقها صالح ابن أبي حماد وهو ضعيف، ومع ذلك فهي مرسلة، لأن المراد بأبي جعفر (عليه السلام) حيث يطلق الباقر (عليه السلام) وقرينته قول ابن شبرمة في مقابله، لأنه كان في زمنه، وابن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السلام)،