بالوضع للصحيح أو الأعم، بل مبني على انحلال العلم الإجمالي وعدمه في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
الرابع: أن القول بالوضع للأعم يحقق موضوع جواز التمسك بالإطلاق أو العموم، كما أن القول بالوضع للصحيح يحقق موضوع عدم جوازه. هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني: في المعاملات ويقع البحث عنه في مقامين:
الأول: فيما ذهب إليه المشهور: من جواز التمسك بإطلاقات المعاملات من العقود والإيقاعات على كلا القولين، ولا يختص الجواز باختيار الوضع للأعم، ومن هنا تنتفي الثمرة المتقدمة في العبادات هنا.
الثاني: فيما ذكره جماعة منهم: المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): من أن النزاع في المعاملات إنما يجري فيما إذا كانت الألفاظ أسامي للأسباب، دون المسببات فإن المسببات أمور بسيطة غير قابلة لأن تتصف بالصحة والفساد، بل هي تتصف بالوجود عند وجود أسبابها، وبالعدم عند عدمها (1).
ولتحقيق الكلام في المقامين نقول:
أما المقام الأول: فالأمر كما ذهب إليه المشهور: من جواز التمسك بالإطلاقات حتى على القول بالصحيح، والوجه في ذلك: هو أن المعاملات أمور عرفية عقلائية، وليست من الماهيات المخترعة عند الشارع المقدس، وإنما هي ماهيات قد اخترعها العقلاء قبل هذه الشريعة لتمشية نظام الحياة، ثم لما جاء نبينا الأعظم (صلى الله عليه وآله) يخالفهم في هذه الطريقة المستقرة عندهم، ولم يجعل (صلى الله عليه وآله) طرقا