وأما القسم الثاني من الجوامد - وهو: ما كان منتزعا عن أمر خارج عن مقام الذات - فهو داخل في محل النزاع كعنوان: الزوج والرق والحر وما شاكل ذلك، لأن الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنها، وحينئذ يشمله النزاع في أن الإطلاق عليها حال الانقضاء حقيقة أو مجاز.
ومما يشهد لما ذكرناه من عموم النزاع لهذا القسم من الجامد أيضا ما ذكره فخر المحققين والشهيد الثاني - (قدس سرهما) - في الإيضاح والمسالك من ابتناء الحرمة في المرضعة الثانية على النزاع في مسألة المشتق في من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة وقد أرضعت الكبيرتان الصغيرة، فتحرم عليه المرضعة الأولى، لصدق أم الزوجة عليها، والصغيرة، لصدق بنت الزوجة عليها، وإنما الكلام والإشكال في المرضعة الثانية فقد ابتنى الحرمة في هذه المسألة على النزاع في مسألة المشتق (1)، فبناء على أنه موضوع للأعم يصدق عليه عنوان أم الزوجة باعتبار أن المرتضعة كانت زوجة فتحرم، وبناء على أنه موضوع لخصوص المتلبس فعلا لا يصدق عليها هذا العنوان بالفعل فلا تحرم (2).