حال الانقضاء؟
فبناء على القول بالأعم كانت مفاهيمها قابلة للانطباق خارجا على فردين هما: المتلبس فعلا والمنقضي عنه المبدأ. وعلى القول بالأخص كانت مفاهيمها غير قابلة للانطباق إلا على فرد واحد، وهو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا.
وأما ما يقال: من أن الظاهر من إطلاق المشتقات وحملها على شئ هو فعلية تلبس الذات بالمبدأ حين النطق والتكلم فإن الظاهر من قولنا: " زيد قائم " كونه كذلك بالفعل وفي زمان النطق، فلا معنى للنزاع في كون المشتق موضوعا للأعم أو للأخص بعد التسالم على أن المرجع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها هو فهم العرف، والمفروض أن المتفاهم عندهم من الإطلاق والحمل هو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا حين التكلم، فهو وإن كان صحيحا بالإضافة إلى الاستظهار من الإطلاق إلا أنه لا يستلزم بطلان النزاع في المقام، فإن الظهور من جهة الإطلاق يختص بموارد الحمل وما بحكمه، ولا يعم جميع الموارد كما إذا قيل: " لا تكرم الفاسق " أو " لا تهن العالم " ونحو ذلك، فيقع البحث في أن موضوع الحكم هو خصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه ومن المنقضي.
فتحصل مما ذكرناه: أن المراد بالحال: هو فعلية التلبس بالمبدأ لا حال النطق، ولذا صح إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس وإن لم يكن ذلك زمان النطق.
الأمر الخامس: ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): أنه لا أصل في المقام ليعول عليه عند الشك في تعيين الموضوع له، وأنه المعنى الوسيع أو المعنى الضيق بعد عدم تمامية الأدلة على تعيين الوضع لأحدهما (1)، بتقريب: أن أصالة عدم ملاحظة الواضع الخصوصية في الموضوع له عند وضعه معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم والإطلاق فيه، لأن المفاهيم في حد مفهوميتها متباينات، فإذا دار الأمر بين الوضع لمفهوم عام أو لمفهوم خاص فكما يحتمل لحاظ الأول عند الوضع