الصحيحي فالصدق غير معلوم. وعلى أساس تلك النقطة يجوز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم دون القول بالصحيح.
فقد أصبحت النتيجة: أن هذه الشبهة مبتنية على أخذ الصحة الفعلية في المأمور به ولكن قد تقدم فساده.
ومن هنا قال شيخنا الأستاذ (1) (قدس سره): إن هذه الشبهة ليست بذات أهمية كما اهتم بها شيخنا العلامة الأنصاري (2) (قدس سره) وأطال الكلام فيها، واعتنى بالجواب عنها فوق ما تستحق، والصحيح ما أفاده (قدس سره).
وربما قيل (3): بأن ثمرة النزاع تظهر في النذر، وذلك كما لو نذر أن يعطي دينارا للمصلي ركعتين، فبناء على القول بالأعم يجزئ الإعطاء للمصلي ركعتين ولو كانت صلاته فاسدة، وعلى القول بالصحيح لا يجزئ ذلك، بل يجب على الإعطاء للمصلي صلاة صحيحة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.
لا يخفى أن أمثال هذه الثمرة غير قابلة للذكر والعنوان في المباحث الأصولية، لأنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية، فإن ثمرتها استنباط الحكم الكلي الفرعي. وأما تطبيقه على موارده ومصاديقه فليس ثمرة للبحث الأصولي، بل لا تصلح هذه الثمرة ثمرة لأية مسألة علمية ولو كانت المسألة من المبادئ.
هذا، مضافا إلى أن وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية، والكمية، وأجنبي عن الوضع للصحيح أو الأعم، فلو قصد الناذر من كلمة " المصلي " من أتى بالصلاة الصحيحة لم تبرأ ذمته بالإعطاء لمن يصلي فاسدة ولو قلنا بوضع الألفاظ للأعم، ولو قصد منها الآتي بالصلاة ولو كانت فاسدة برئت ذمته بذلك وإن قلنا بوضع الألفاظ للصحيح. على أن الصحة المتنازع دخلها في