وأما الثاني فأورد عليه: بأن الأركان أيضا تختلف باختلاف الأشخاص من القادر والعاجز والغريق ونحو ذلك، فلا بد - حينئذ - من تصوير جامع بين مراتب الأركان، فيعود الإشكال.
وبيان ذلك: هو أن الشارع جعل الركوع والسجود بعرضهما العريض ركنا، فهما يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار والاضطرار، وأدنى مراتبهما الإشارة والإيماء، فحينئذ لا بد من تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع اللفظ بإزاء ذلك الجامع، فإذا يعود الإشكال.
ومن جميع ما ذكرناه يستبين: أن ما ذكره (قدس سره) لا يرجع عند التأمل إلى معنى محصل، هذا.
وأورد المحقق صاحب الكفاية (1) (قدس سره) على هذا الوجه من تصوير الجامع إيرادا ثالثا. وملخصه: هو أنا نقطع بأن لفظ " الصلاة " لم يوضع بإزاء الأركان الخاصة، ضرورة أنه يصدق على الفرد الفاقد لبعض الأركان إذا كان ذلك الفرد واجدا لبقية من الأجزاء والشرائط، ولا يصدق على الفرد الواجد لجميع الأركان إذا كان ذلك الفرد فاقدا لتمام البقية، فلا يصح إذا دعوى وضعها لخصوص الأركان، فإنه لا يدور صدق " الصلاة " مدارها وجودا وعدما كما لا يخفى.
والصحيح: هو ما أفاده المحقق القمي (قدس سره)، ولا يرد عليه شئ من هذه الإيرادات.
أما الإيراد الأول: فلأن فيه خلطا بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية، فإن المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة ولكل واحد من الجزءين جهة افتقار بالإضافة إلى الآخر لا يعقل فيها تبديل الأجزاء بغيرها، ولا الاختلاف فيها كما وكيفا، فإذا كان شئ واحد جنسا أو فصلا