أمور على نحو البدل، فقد يكون المقوم أربعة أجزاء، وقد يكون ثلاثة أجزاء، وقد يكون خمسة أجزاء، وهكذا...
وقد تقدم: أنه لا مانع من الالتزام بذلك في المركبات الاعتبارية، وكم له من نظير فيها، بل هو على وفق الارتكاز كما عرفت، وأما الزائد على المعظم فعند وجوده يدخل في المسمى، وعند عدمه يخرج عنه. فالموضوع له - حينئذ - هو مفهوم وسيع جامع لجميع شتاته ومتفرقاته، لا خصوص المعظم بشرط لا، ولا مرتبة خاصة منه، ومن هنا يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد، نظير: لفظ الكلام فإنه موضوع في لغة العرب لما تركب من حرفين فصاعدا، فالحرفان مقومان لصدق عنوان الكلام في لغة العرب، وأما الزائد عليهما من حرف أو حرفين أو أزيد فعند وجوده داخل في المسمى، وعند عدمه خارج عنه.
ومن جميع ما ذكرناه يستبين: أنه لا بأس بهذا الوجه أيضا مع الإغماض عن الوجه الأول، بأن يكون اللفظ موضوعا للمعظم لا بشرط، هذا مع اعتبار الموالاة والترتيب أيضا في المسمى، إذ بدونهما لا يصدق على المعظم عنوان الصلاة.
الوجه الثالث: ما قيل: من أن لفظ " الصلاة " موضوع للمعنى الذي يدور مداره التسمية عرفا.
وفيه: أن هذا الوجه بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل، وذلك لأن الصدق العرفي تابع لوجود المسمى في الواقع ومقام الثبوت، فلا يعقل أن يكون وجود المسمى في الواقع ونفس الأمر تابعا للصدق العرفي.
ولكن قد ظهر مما ذكرناه: أن مرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني، فإن المراد منه: هو أن الكاشف عن وجود المسمى ليس إلا الفهم العرفي، فإنه طريق وحيد في مقام الإثبات إلى سعة المعنى، أو ضيقه في مقام الثبوت، وحيث إن لفظ " الصلاة " يصدق عند العرف على معظم أجزائها ولا يصدق على غير المعظم