ذلك؟ فإنك قد عرفت (1): أن المبحوث عنه لا يمكن أن يكون إلا التمامية وعدمها، بالإضافة إلى الأجزاء والشرائط. وأما بقية الحيثيات فهي أجنبية عن معنى التمامية بالكلية، بل هي من الآثار واللوازم المترتبة عليها في مرتبة متأخرة، وهذا واضح، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك كما عن شيخنا المحقق (قدس سره).
الجهة الثالثة: لا شبهة في دخول الأجزاء جميعا في محل النزاع بلا فرق بين الأركان: كالركوع، والسجود، والتكبيرة، وبين غيرها. وكذلك لا شبهة في دخول شرائط المأمور به في محل النزاع.
وتوهم أنها خارجة عن محل النزاع بدعوى: أن مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي، ومرتبة الشرائط متأخرة عن المقتضي فإن الشرائط دخيلة في فعلية التأثير كما في تقريرات شيخنا العلامة الأنصاري (2) (قدس سره)، ولا يجوز إدخالها في المسمى لتكون مساوية مع الأجزاء في الرتبة مدفوع: بأن تأخر الشرائط رتبة عن الأجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بإزاء المجموع، ضرورة أن الوضع بإزاء المتقدم والمتأخر رتبة بل زمانا من الواضحات الأولية كما لا يخفى، فالتأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية، فإن أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلية.
ولا إشكال أيضا في أن كل ما لم يؤخذ في المأمور به جزءا أو شرطا فهو خارج عن المسمى وإن كان له دخل في الصحة، وذلك: كقصد القربة، وعدم كون العبادة مزاحمة بواجب آخر الموجب لسقوط أمره، وعدم كونه منهيا عنه.
وهذا لا لأجل ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من استحالة أخذ جميع ذلك في المسمى، لما ذكره في وجهها. وحاصله: أن الصحة من جهة عدم المزاحم وعدم النهي ومن جهة قصد القربة في مرتبة متأخرة عن المسمى وفرع تحققه لينهى عنه،