إذا قامت قرينة على الخلاف، وعلى الثاني ينعكس الأمر.
بل يجري النزاع حتى على القول بأن هذه الألفاظ استعملت في لسان الشارع في معانيها اللغوية، ولكنه أراد المعاني الشرعية من جهة نصب قرينة تدل على ذلك بنحو تعدد الدال والمدلول، كما نسب هذا القول إلى الباقلاني (1).
والوجه في ذلك: هو أن يقع النزاع في أن الشارع حين إرادته المعاني الشرعية بالقرينة هل نصب القرينة العامة على إرادة المعاني الصحيحة حتى تحتاج إرادة الأعم إلى قرينة خاصة، أو أنه نصبها على إرادة الأعم فإرادة الصحيحة تحتاج إلى قرينة خاصة؟
الجهة الثانية: الظاهر أن الصحة بمعنى: التمامية من حيث الأجزاء والشرائط التي يعبر عنها في اللغة الفارسية بكلمة (درستي) وهي معناها لغة وعرفا.
وأما تفسير الفقهاء الصحة بمعنى: إسقاط القضاء والإعادة، والمتكلمين بمعنى: موافقة الشريعة فكلاهما من باب التفسير باللازم، فالصلاة - مثلا - إذا كانت تامة من حيث أجزائها وشرائطها كانت موافقة للشريعة، ومسقطة للإعادة والقضاء، وليس شئ من ذلك معنى الصحة، ولا من الحيثيات التي تتم بها حقيقتها. وهذا هو الحال في سائر المركبات الشرعية والعرفية.
ومن ذلك ظهر فساد ما أفاده شيخنا المحقق (2) (قدس سره) حيث قال ما لفظه:
إن حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقة، بل من الحيثيات التي تتم بها حقيقة التمامية، حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الأمر، أو من حيث ترتب الأثر إلى غير ذلك، واللازم ليس من متممات معنى ملزومه، فتدبر.