عليه بالغسل، فعنوان الجنب أو الحائض قد استعمل فيمن تلبس بالمبدأ، ولا يتصور فيه الانقضاء، غاية الأمر: أن الامتثال يقع متأخرا عن زمان الوجوب كما كان هو الحال في الآيتين.
فالنتيجة قد أصبحت: أنه لا وجه للاستدلال على الوضع للأعم بالآيتين المزبورتين.
وقد استدل ثانيا على القول بالأعم بما استدل الإمام (عليه السلام) بقوله تعالى: * (لا ينال عهدي الظالمين) * (1) على عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة ولو بعد دخوله في الإسلام.
وتقريب الاستدلال به: أن المشتق لو كان موضوعا لخصوص المتلبس لم يتم استدلال الإمام (عليه السلام) بالآية المباركة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية، لأنهم في زمن دعواهم لمنصب الخلافة كانوا متشرفين بقبول الإسلام، وغير متلبسين بالظلم وعبادة الوثن ظاهرا، وإنما كان تلبسهم به قبل التشرف بالإسلام وفي زمن الجاهلية فالاستدلال بالآية لا يتم إلا على القول بالوضع للأعم، ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلا فيندرجوا تحت الآية.
ولا يخفى أن النزاع - كما عرفت - لا يتأتى في الآية المباركة، فإنها من القضايا الحقيقية التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود، فإن فعلية الحكم فيها تابعة لفعلية موضوعه، ولا يعقل تخلف الحكم عنه، فإنه كتخلف المعلول عن علته التامة.
نعم، يجري النزاع في القضايا الخارجية التي يكون الموضوع فيها أمرا موجودا خارجيا، فإنه يمكن أن يؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبس، أو الأعم منه ومن المنقضي عنه المبدأ، فالترديد في استعمال المشتق في المتلبس أو الأعم إنما يتأتي في القضايا الخارجية دون القضايا الحقيقية.