____________________
أو فقل: إن في زمان كانت الصغيرة زوجة له لم تكن الكبيرة إما لها، وفي زمان صارت الكبيرة إما لها ارتفعت الزوجية عنها وانقضت، فصدق عنوان الأمية للكبيرة والزوجية للصغيرة في زمان واحد غير معقول. وعليه كان إطلاق عنوان الزوجة عليها في زمان تحقق الأمومة إطلاقا على المنقضي عنه المبدأ فيكون داخلا في محل الكلام.
الثاني: أن المشتق ولو سلمنا أنه مجاز في المنقضي عنه المبدأ إلا أن الموضوع للحرمة في الآية المباركة ليس من المشتقات، ضرورة أنها ثابتة لعنوان أمهات نسائكم، وهذا العنوان صادق في محل الكلام، فإن الإضافة يكفي فيها أدنى الملابسة، وحيث كان المفروض أن الصغيرة قد تلبست بالزوجة فيصدق على الكبيرة أنها من أمهات النساء فتحرم.
والجواب عنه: أن المشتق إذا سلم أنه مجاز في المنقضي فالإضافة أيضا بما أنها ظاهرة في التلبس الفعلي كان حكمها حكم المشتق، فالحكم بالحرمة يبتني على كون المشتق موضوعا للأعم، وعليه فعنوان " أمهات نسائكم " (1) في الآية الشريفة ظاهر في الفعلية، وحمله على الأعم أو على خصوص المنقضي عنه المبدأ خلاف الظاهر، فلا يمكن المصير إليه إلا بقرينة، وحيث لم تقم قرينة لا من الداخل ولا من الخارج على أن المراد منه في الآية المعنى الأعم لا يمكننا أن نرفع اليد عن ظهوره.
الثالث: أنا لو سلمنا أن المشتق حقيقة في المتلبس فعلا إلا أن المراد منه في الآية الكريمة.
هو الأعم، وذلك بقرينة ذكر أمهات النساء في سياق قوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * (2) إذ لا إشكال في أنه لا يعتبر في حرمة الربيبة أن تكون من الزوجة الفعلية المدخول بها، بل يكفي في حرمتها أن تكون من الزوجة المدخول بها ولو بعد زوال زوجيتها، وبوحدة السياق نستكشف أنه لا يعتبر في حرمة أمهات النساء أيضا أن تكون البنت زوجة فعلا، وعلى ذلك فتندرج المرضعة في المقام تحت عنوان " أمهات نسائكم " فتحرم.
وغير خفي أن حرمة الربيبة مطلقا ولو لم تكن الام زوجة مدخولا بها حال أمومتها قد ثبتت بقرينة خارجية لا من ناحية ظهور الآية المباركة، فلو كنا نحن وهذه الآية ولم يكن دليل من الخارج لكنا نقول بعدم الحرمة في الصورة المذكورة، إذا لا مجال لتوهم وحدة السياق أصلا، فإن المجال لهذا التوهم لو كان فإنما يكون فيما إذا كانت الآية في نفسها ظاهرة في المعنى المزبور، مع أن للمناقشة على هذا أيضا مجالا واسعا كما لا يخفى.
الثاني: أن المشتق ولو سلمنا أنه مجاز في المنقضي عنه المبدأ إلا أن الموضوع للحرمة في الآية المباركة ليس من المشتقات، ضرورة أنها ثابتة لعنوان أمهات نسائكم، وهذا العنوان صادق في محل الكلام، فإن الإضافة يكفي فيها أدنى الملابسة، وحيث كان المفروض أن الصغيرة قد تلبست بالزوجة فيصدق على الكبيرة أنها من أمهات النساء فتحرم.
والجواب عنه: أن المشتق إذا سلم أنه مجاز في المنقضي فالإضافة أيضا بما أنها ظاهرة في التلبس الفعلي كان حكمها حكم المشتق، فالحكم بالحرمة يبتني على كون المشتق موضوعا للأعم، وعليه فعنوان " أمهات نسائكم " (1) في الآية الشريفة ظاهر في الفعلية، وحمله على الأعم أو على خصوص المنقضي عنه المبدأ خلاف الظاهر، فلا يمكن المصير إليه إلا بقرينة، وحيث لم تقم قرينة لا من الداخل ولا من الخارج على أن المراد منه في الآية المعنى الأعم لا يمكننا أن نرفع اليد عن ظهوره.
الثالث: أنا لو سلمنا أن المشتق حقيقة في المتلبس فعلا إلا أن المراد منه في الآية الكريمة.
هو الأعم، وذلك بقرينة ذكر أمهات النساء في سياق قوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * (2) إذ لا إشكال في أنه لا يعتبر في حرمة الربيبة أن تكون من الزوجة الفعلية المدخول بها، بل يكفي في حرمتها أن تكون من الزوجة المدخول بها ولو بعد زوال زوجيتها، وبوحدة السياق نستكشف أنه لا يعتبر في حرمة أمهات النساء أيضا أن تكون البنت زوجة فعلا، وعلى ذلك فتندرج المرضعة في المقام تحت عنوان " أمهات نسائكم " فتحرم.
وغير خفي أن حرمة الربيبة مطلقا ولو لم تكن الام زوجة مدخولا بها حال أمومتها قد ثبتت بقرينة خارجية لا من ناحية ظهور الآية المباركة، فلو كنا نحن وهذه الآية ولم يكن دليل من الخارج لكنا نقول بعدم الحرمة في الصورة المذكورة، إذا لا مجال لتوهم وحدة السياق أصلا، فإن المجال لهذا التوهم لو كان فإنما يكون فيما إذا كانت الآية في نفسها ظاهرة في المعنى المزبور، مع أن للمناقشة على هذا أيضا مجالا واسعا كما لا يخفى.