بكون المقوم للمركب الاعتباري أحد أمور على نحو البدل.
الثالث: أن الأركان - على ما نطقت به روايات الباب - عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة، والمراد: الأعم من المائية، والترابية. كما أن المراد من الركوع والسجود: أعم مما هو وظيفة المختار أو المضطر، ولكن مع هذا كله يعتبر في صدق الصلاة الموالاة، بل الترتيب أيضا، وأما الزائد عليها فعند الوجود داخل فيها، وإلا فلا.
الرابع: أن دخول شئ واحد في مركب مرة وخروجه عنه مره أخرى مما لا بأس به في المركبات الاعتبارية، بل هو على طبق الفهم العرفي كما لا يخفى.
الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع ما قيل: من أن لفظ " الصلاة " موضوع بإزاء معظم الأجزاء، ويدور صدقه مداره وجودا وعدما، وقد نسب شيخنا العلامة الأنصاري (1) (قدس سره) هذا الوجه إلى المشهور. وكيف ما كان فقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بوجهين:
الأول: ما أورده (قدس سره) ثانيا على الوجه الأول: من أن لازم ذلك هو أن يكون استعمال لفظ " الصلاة " فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لا من باب إطلاق الكلي على فرده والطبيعي على مصداقه، وهذا مما لا يلتزم به القائل بالأعم.
الثاني: أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شئ واحد داخلا فيه تارة، وخارجا عنه أخرى، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء، وهو كما ترى، سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات (2).