الثاني: إن قلنا بعدم الوضع التعييني فلا شبهة في ثبوت الوضع التعيني في زمن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) من جهة كثرة استعمالات المتشرعة تلك الألفاظ في المعاني الجديدة.
الثالث: أنه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا، فإن ألفاظ الكتاب والسنة الواصلتين إلينا يدا بيد معلومتان من حيث المراد، فلا نشك في المراد الاستعمالي منهما، ولا يتوقف في حملها على المعاني الشرعية.
ومن هنا لا يهمنا إطالة البحث عن أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة، فإن الثمرة المذكورة غير مبتنية على ثبوت الحقيقة الشرعية.
الأمر العاشر الصحيح والأعم وقع الكلام بين الأعلام في أن ألفاظ العبادات والمعاملات هل تكون أسامي للصحيحة أو للأعم؟ قبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على جهات:
الجهة الأولى: لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فإنه القدر المتيقن في المسألة. وإنما الإشكال في جريانه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، ولكن الظاهر بل المقطوع به جريان النزاع على هذا القول أيضا.
والوجه في ذلك: هو أن مرجع هذا القول إلى أن الشارع المقدس من لدن نزول القرآن الحكيم هل استعمل هذه الألفاظ في المعاني الصحيحة من جهة لحاظ علاقة بينها وبين المعاني اللغوية، أو استعملها في الأعم من جهة لحاظ علاقة بينه وبين المعاني اللغوية؟
فعلى الأول يكون الأصل في استعمالات الشارع الاستعمال في الصحيح، إلا