وعلى ضوء هذا الضابط يظهر بطلان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الضابط للعرض العام، وهو: ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد كالماشي والتحيز مثلا (1)، وذلك لعدم الشاهد والبرهان عليه، بل الشاهد والبرهان على خلافه كما مر، ولذا ذكروا أن الوجود من عوارض الماهية بمعنى: أنه خارج عن حيطة ذاتها ومحمول عليها.
فما ذكره السيد الشريف وغيره: من أن الشئ عرض عام هو الصحيح.
وأما ما ذكره (قدس سره): من أنه على تقدير أخذ مصداق الشئ في المشتق لزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة فيرده:
أولا: أن المأخوذ ليس واقع الشئ ومصداقه، بل مفهومه كما عرفت.
وثانيا: على تقدير تسليم أن المأخوذ مصداقه، إلا أنه لا يوجب الانقلاب كما توهمه، لما سيجئ بيانه تفصيلا إن شاء الله تعالى، بل عدم أخذه من جهة محذور آخر قد تقدم بيانه (2).
الثاني (3): ما ذكره صاحب الفصول (قدس سره): من أنه لو اخذ مفهوم الشئ في المشتقات يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، فإن قولنا: " الإنسان ضاحك " من القضايا الممكنة، نظرا إلى أن كلا من ثبوت الضحك وعدمه ممكن للإنسان، فلو كان معنى الكاتب: شئ له الكتابة فالقضية ضرورية، باعتبار أن صدق الشئ بما هو على جميع الأشياء ضروري، فلو كان الشئ مأخوذا في المشتق لزم الانقلاب (4).
والجواب عنه ما ذكره صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ (5) (قدس سرهما).