أكثر من المعنى الواحد، فإنه من استعمال المفرد في ذلك، والتثنية مستعملة في معناه الموضوع له، وهو الدلالة على إرادة المتعدد من مدخولها. وهذا بعينه نظير:
ما إذا ثنى ما يكون متعددا من نفسه: كالعشرة - مثلا - أو للطائفة أو الجماعة أو القوم إلى غير ذلك كقولنا: " رأيت طائفتين "، فكما أنه لم يذهب إلى وهم أحد أن التثنية في أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى واحد فكذلك في المقام، فلا فرق في ذلك بين المقامين أصلا، غاية الأمر: أن المفرد هنا استعمل في المتعدد بالعناية دون هناك.
وكيف كان، فهذه الصورة غير مرادة لصاحب المعالم (قدس سره) يقينا، لأن التثنية فيها لم تستعمل في أكثر من معنى واحد، فلا معنى حينئذ لكونها حقيقة.
وإن أريد من كلمة " العين " معنى واحد كالذهب - مثلا - لتدل الهيئة على إرادة أكثر من طبيعة واحدة ففيه: أنه غير معقول، وذلك لما عرفت من أن للتثنية وضعين:
أحدهما: للهيئة، وهي تدل على إرادة المتعدد من المدخول.
والثاني: للمادة، وهي تدل على الطبيعة المهملة. إذا إن أريد بالمادة طبيعة واحدة كالذهب - مثلا - فالهيئة تدل على إرادة المتعدد منه، ويكون المراد من العينين: فردان من الذهب، وحيث إن المفروض في المقام إرادة طبيعة واحدة من المدخول فالتثنية تفيد تكرارها بإرادة فردين منها، ومع هذا كيف تدل على تعدد المدخول من حيث الطبيعة وليس هنا شئ آخر يكون دالا على إرادة طبيعة أخرى كالفضة مثلا؟!
نعم، يمكن أن يؤول العين بالمسمى، ويراد من تثنيتها الفردان منه: كالذهب والفضة أو نحوهما كما هو الحال في تثنية الأعلام الشخصية، إلا أنه أيضا ليس من استعمال التثنية في أكثر من المعنى الواحد كما لا يخفى، مع أن هذا التأويل مجاز بلا كلام ولا شبهة.
وقد تحصل من ذلك: أن تفصيل صاحب المعالم (قدس سره) باطل من أصله. فالصحيح