الموردان [منشأ للإشكال في المقام، لأنه لو كان المأتي به هو المأمور به فلا وجه لاستحقاق العقاب، وإلا فلا وجه للصحة.
وإن شئت قلت: إن وجوب الجهر والإخفات [و] كذا القصر إن توقف على العلم به فهو يستلزم الدور المعروف، وإن كان غير متوقف عليه فيلزم عدم صحة الصلاة، لعدم الإتيان بالمأمور به، وإن كان من باب تقبل العمل الناقص بعد وجوده بدلا عن الكامل، وسقوط ما كان واجبا من قبل، فهو مما يأباه العقل، من سقوط الواجب مع بقاء وقته مع المؤاخذة على تركه، وإن قلنا بعدم استحقاقه العقوبة فهو يتنافى مع ما تسالموا عليه من عدم معذورية الجاهل واستحقاقه للعقوبة.
والحاصل: أنه كيف تجتمع الصحة والعقوبة مع بقاء الوقت؟ فإن الناقص لو كان وافيا بمصلحة التام لصح العمل ولا يستحق العقاب، وإلا فلا وجه للصحة إلا إذا كان الناقص مأمورا به، وهو خلاف الواقع، للإجماع على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
ولقد أجاب عن هذه العويصة ثلة من المحققين، لا بأس بالإشارة إلى تلك الأجوبة:
منها: ما أفاده المحقق الخراساني من احتمال كون الناقص واجدا لمصلحة ملزمة مضادة في مقام الاستيفاء مع المصلحة القائمة بالتام، والتام بما هو تام مشتمل على مصلحة ملزمة، ويكون مأمورا به لا الناقص، لكن مع الإتيان بالناقص يستوفي مقدار من المصلحة المضادة لمصلحة التام، فيسقط أمر التام