الثاني: أن التذكية الموجبة للطهارة، أو هي مع الحلية، إما أن تكون أمرا بسيطا، أو مركبا خارجيا، أو مركبا تقييديا.
وعلى الأول: تارة تكون أمرا متحصلا مسببا من الأجزاء الخارجية، وتارة تكون منتزعا منها موجودة بعين وجودها كسائر الانتزاعيات.
والمراد من المركب الخارجي - هاهنا -: أن تكون التذكية عبارة عن الأمور الستة: أي فري الأوداج، بالحديد، إلى القبلة، مع التسمية، وكون الذابح مسلما، والحيوان قابلا ولا يكون أمر آخر معتبرا فيها سواها.
والمراد من المركب التقييدي: أن تكون التذكية عبارة عن أمر متقيد بأمر آخر، وحينئذ تارة تكون أمرا بسيطا متحصلا من الأمور الخمسة متقيدا بقابلية المحل مثلا، وتارة تكون أمرا منتزعا منها متقيدا بها، وتارة تكون أمرا مركبا منها متقيدا بها، ففي جميع هذه الصور يكون المركب تقييديا. نعم قد تكون التذكية بسيطة متقيدة، وقد تكون مركبة متقيدة.
الثالث: إن دل دليل شرعي على تعيين أحد المحتملات، ورفع الشبهة من جهة أو جهات، فهو، وإلا فالمرجع هو الأصول الموضوعية أو الحكمية على اختلاف الموارد في جريانها، كما ستأتي الإشارة إليه (1).
وأما تصديق بعض المحتملات فهو منوط بالبحث الفقهي، وخارج عما نحن بصدده من بيان الأصل في كل محتمل.
إذا عرفت ذلك فنقول: لو كان الشك من جهة قابلية الحيوان للتذكية، سواء