والموضوعية على سبيل الاحتمالات الأصولية، لاعلى سبيل التصديق الفقهي، فإنه خارج عن المقام، وذلك يتم برسم أمور:
الأول: أن الشبهة: إما حكمية أو موضوعية، والحكمية: إما تكون لأجل الشك في قابلية الحيوان الكذائي للتذكية، وإما لأجل الشك في شرطية شئ أو جزئيته لها، وإما لأجل الشك في مانعية شئ عنها.
والشك في قبول التذكية: إما من جهة الشبهة المفهومية، كما لو شك في حيوان أنه داخل في نوع الكلب، وإما من جهة أخرى، كما لو شك في أن الحيوان المتولد من الحيوانين - مع عدم دخوله في عنوان أحدهما - مما يقبل التذ كية، أولا.
والشك في المانعية: تارة يكون لأجل وصف لازم، وتارة يكون لأجل وصف حادث كالجلل.
والشبهة الموضوعية: تارة تكون لأجل الشك في حيوان بأنه غنم أو كلب لأجل الشبهة الخارجية، وتارة يكون الشك في جزء من الحيوان أنه جزء من الغنم أو الكلب، وتارة يكون الشك في جزء من الحيوان بأنه مأخوذ مما يعلم تذكيته أو مما لم يعلم تذكيته، وتارة في جزء منه بأنه مأخوذ مما يعلم تذكيته أو يعلم عدم تذكيته، وأيضا تارة يكون الشك لأجل الشك في تحقق التذكية خارجا، مع عدم كونه في يد مسلم أو سوق المسلمين، وعدم مسبوقيته بهما، وتارة يكون لأجل الشك في طرو المانع بعد إحراز المانعية، كما لو قلنا بأن الجلل مانع، وشككنا في حصوله.