عدم أولوية الأول إن لم نقل بأولوية الثاني من جهة كثرة استعمالها في غير الوجوب، - حتى قيل (1): إنه من المجازات الراجحة المساوي احتمالها مع الحقيقة (2) انتهى.
ويمكن المناقشة فيه:
أما أولا: فبالمنع من شمول الاتقاء لفعل المندوب وترك المكروه، فإن التقوى - عرفا - عبارة عن الاحتزار عما يوجب الضرر أو محتمله، مثل ترك المحرمات ومشتبهاتها، واستعمالها في فعل الواجب ومشتبهه إنما هو بمناسبة أن في تركه ضررا أو احتماله، ويتضح ما ذكرنا بمراجعة موارد استعمال مادة التقوى في الكتاب والسنة والمحاورات العرفية.
وأما ثانيا: فبالمنع من أكثرية استعمال الأمر في غير الوجوب من تقييد المادة، فإن تقييدها شائع كثير في جميع أبواب الفقه، حتى يشكل الاطلاع على مطلق باق على إطلاقه، ولو كان فإنه نادر جدا، وأما استعمال الأمر في الوجوب فإلى ما شاء الله ولا أظن أن ما أفاد في المقام، وتكرر منه في مجلس بحثه - من رجحان التصرف في الهيئة على التصرف في المادة عند الدوران - يكون موردا لعمله قدس سره في الفقه، لأنه يلزم منه تأسيس فقه جديد كما لا يخفى.
نعم يتعين في المقام حمل الهيئة على مطلق الرجحان، وعدم ارتكاب