أن يقال: إن الأصول في أطراف العلم غير جارية حكمية كانت أو موضوعية: إما لأجل التناقض الواقع في مدلول الدليل، وإما لأجل أن أصالة الظهور في عمومات الحل والطهارة معلقة بعدم العلم على خلافه، فحيثما تحقق العلم يصير قرينة على عدم الظهور فيها، من غير فرق بين كون العلم سابقا على مرتبة جريانها أو مقارنا، فحينئذ نقول:
إن العلم الإجمالي المانع من جريان الأصلين الموضوعيين - لأجل التناقض، أو لأجل عدم جريان أصالة الظهور في العمومات - مانع عن جريان الأصلين الحكميين أيضا، لكونه قرينة على عدم الظهور، غاية الأمر تكون قرينيته بالنسبة إلى الأصل الموضوعي مقارنة، وبالنسبة إلى الأصل الحكمي مقدمة، ولافرق من هذه الحيثية، فمورد جريان الأصل الحكمي ووجود الشك في الأصل المحكوم كان حين وجود القرينة على خلافه، فلا يبقى الظهور لأدلة الأصول، فيبقى الأصل الموضوعي في الملاقي سليما عن المعارض (1).
وجهه (د) في الاستصحاب (ه). [منه قدس سره] (أ) انظر رسالة الاستصحاب ضمن كتاب (الرسائل) للسيد الإمام قدس سره: 246 - 247 و 249.
(ب) نفس المصدر السابق: 112 - 113.
(ج) في صفحة: 239 من هذا الكتاب.
(د) انظر رسالة الاستصحاب للسيد الإمام قدس سره: 249 - 250.
(ه) هذه الحاشية قد ضرب السواد على أطرافها، فمحا كثيرا من كلماتها، فبذلنا غاية الجهد في تصحيحها وتتميم نقصها.