- بالفتح - والطرف وأصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - معا، لكونها في عرض واحد بلا تقدم وتأخر، فإن الشك في الحلية في الملاقى - بالفتح - والشك في الطهارة في الملاقي - بالكسر - مسببان عن الشك في الطهارة في الملاقي، وليس بينهما سببية ومسببية، فإذا تعارضت الأصول الثلاث - أي أصالتا الحل في الملاقي والطرف، وأصالة الطهارة في الملاقي بالكسر - جرت أصالة الحل في الملاقي - بالكسر - بلا معارض.
وبعبارة أخرى: في كل من الطرفين والملاقي أصل موضوعي، هو أصل الطهارة، وأصل حكمي، هو أصل الحل، والأصول الحكمية محكومة بالنسبة إلى الموضوعية، والأصل الموضوعي في الملاقي - بالكسر - محكوم الأصل الموضوعي في الملاقى - بالفتح - فإذا تعارض الأصلان الموضوعيان في الطرفين تصل النوبة إلى الأصلين الحكميين فيهما وإلى الأصل الموضوعي في الملاقي - بالكسر - فتتعارض هذه الأصول، ويبقى الأصل الحكمي في الملاقي سليما عن المعارض، فالملاقي - بالكسر - محكوم بالاجتناب من حيث النجاسة، ومحكوم بالحلية لأصالة الحل.
هذا، والجواب عن هذه الشبهة - بناء على عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بالتقريب الذي ذكرنا سابقا (1): من أن الأدلة العامة المرخصة لا تصلح لشمول الأطراف أو بعضها - واضح، فعليه تكون الأصول الموضوعية والحكمية غير جارية في الملاقى - بالفتح - والطرف، وأما جريانها