واحد، فلو علم بنجاسة بعض الأطراف تمت الحجة على العبد، ويتنجز النجس في البين، بحيث لو ارتكب بعض الأطراف وصادف الواقع كان مستحقا للعقوبة، ولا معنى لحصول هذا الأمر مرتين بالنسبة إلى موضوع واحد.
نعم لو علم بنجاسة أخرى غير الأولى صار العلم بها - أيضا - منخزا للأطراف، بحيث لو ارتكب الاثنين وصادفا للواقع صار مستحقا للعقوبة بالنسبة إليهما.
ففي باب الملاقي والملاقى يكون العلم الإجمالي بنجاسة في البين حجة على مكلف ومنجزا للأطراف، بحيث لو ارتكب بعضها وصادف الواقع صار مستحقا للعقوبة، وعند حصول الملاقاة يعلم إجمالا بأن الملاقي - بالكسر - أو الطرف نجس، لكن العلم الأول صار منجزا للطرف بما ذكرنا، ولا معنى للتنجيز فوق التنجيز، فيكون الملاقي بحكم الشبهة البدوية (1).