المغرب، بل لابد من الأمرين: كثرة الأطراف، وعدم التمكن العادي من الجمع، وبهذا تمتاز الشبهة الغير المحصورة عما تقدم في الشبهة المحصورة من أنه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكل واحد من أطرافها، فإن إمكان الابتلاء بكل واحد غير إمكان الابتلاء بالمجموع، فالشبهة الغير المحصورة ما تكون كثرة الأطراف فيها بحد يكون عدم التمكن في الجمع في الاستعمال مستندا إليها.
ومن ذلك يظهر حكمها، وهو عدم حرمة المخالفة القطعية، وعدم وجوب الموافقة القطعية:
أما عدم الحرمة فلأن المفروض عدم التمكن العادي منها.
وأما عدم وجوب الموافقة القطعية فلأن وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية، لأنها هي الأصل في باب العلم الإجمالي، لأن وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الأصول في الأطراف، وتعارضها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية، فيلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عملية للتكليف، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية لم يقع التعارض بين الأصول، ومعه لا يجب الموافقة القطعية (1) انتهى.
وفيه أولا: أن المراد من عدم التمكن من الجمع في الاستعمال: إما أن يكون عدم التمكن دفعة، وإما أن يكون أعم منه ومن عدمه تدريجا ولو في ظرف سنين متمادية.