عملي، إلا أن العلم بثبوت الإلزام لا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهرا، فإن الحكم الظاهري إنما يكون في مورد الجهل بالحكم الواقعي.
وبين أصالة الإباحة وأصالة البراءة والاستصحاب فرق واضح، فإن جريان أصالة الإباحة في كل من الفعل والترك يغني عن الجريان في الآخر، لأن معنى إباحة الفعل هو الرخصة في الترك، وبالعكس، ولذلك يناقض مفادها - مطابقة - لجنس الإلزام، دون الاستصحاب وأصالة البراءة، فإن جريانهما في كل من الطرفين لا يغني عن الآخر، لأن استصحاب عدم الوجوب غير استصحاب عدم الحرمة، وكذلك في البراءة (1) انتهى.
أقول: أما ما مر منه من اختصاص دليل أصالة الحل بالشبهات الموضوعية فقد مر الكلام فيه (2) فلا نعيده، وإن كان الاختصاص في بعضها لا يبعد.
وأما ما أفاده أخيرا ففيه:
أولا: أنه مناف لما أفاده أولا من اختصاص دليل أصالة الإباحة بما إذا كان طرف الحرمة الحلية لا الوجوب، لأن جعل الرخصة في الفعل والترك إنما يكون فيما إذا كانت الشبهة في الوجوب والحرمة جميعا، وأما مع مفروضية عدم الوجوب، وكون الشك في الحرمة والحلية، فلا معنى للرخصة في الترك، فإن الرخصة الظاهرية تكون لغوا مع العلم بالرخصة الواقعية، فمفاد دليله الأول أن طرف الحرمة يكون الحلية لا الوجوب، ولازم دليله الثالث - من جعل