الرخصة في الفعل والترك - أن طرف الشبهة يكون الوجوب أيضا، وهما متنافيان (1).
وثانيا: أن ما أفاد - من أن مفاد دليل الحل والإباحة متناف بمدلوله المطابقي مع العلم بالإلزام - لا وجه له، فإن دليل الحل لو كان مثل: (كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام) (2) لم يكن مفاده الرخصة في الفعل والترك، ضرورة أن الحلية إنما هي في مقابل الحرمة، لا الوجوب، فدليل أصالة الحل يختص بالشبهات التحريمية، وليس في الأدلة ما يظهر منه الرخصة في الفعل والترك إلا قوله: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر) - على رواية الشيخ (3) على ما حكي (4) - مع إشكال فيه (5).
وثالثا: أن مناقضة الترخيص الظاهري مع الإلزام الواقعي ليس إلا كمناقضة الأحكام الواقعية والظاهرية، والجمع بينهما هو الجمع بينهما، فإن