فإن شك في ذلك وتردد الأمر بين أن يكون من أفراد الواجب التخييري أو أحد الوجهين الآخرين، فالأصل فيه يقتضي البراءة: فمع التمكن من إتيان ما هو متعلق التكليف يجوز الاكتفاء بالطرف الاخر، لأن كونه من قبيل الواجب المشروط أحد الاحتمالات، ومع تردد الواجب بين المطلق والمشروط فالأصل البراءة مع فقدان شرطه، ومجرد احتمال كون المسقط مفوتا للملاك ومانعا عن استيفائه، لا يوجب استحقاق العقوبة مع عدم تمامية الحجة بالنسبة إلى الواجب المطلق. فما أفاده بعض أعاظم العصر (1) - على ما في تقريرات بحثه - منظور فيه (2).
ومع عدم التمكن من إتيان ما هو متعلق التكليف، فالأصل في الطرف الآخر المسقط - مع الشك في كونه أحد طرفي الواجب التخييري، أو كونه مباحا أو مستحبا مسقطا للتكليف - البراءة، وهذا واضح.
هذا كله حال الشك في التعيين والتخيير مع القسم الأول من أقسام الواجب التخييري، أي التخيير الشرعي الابتدائي.
وأما القسم الثاني: وهو تخيير باب التزاحم - فإن دار الأمر بين التخيير والتعيين في هذا القسم، بأن احتمل أقوائية ملاك أحدهما المعين - كما إذا احتمل كون أحد الغريقين هاشميا، مع العلم بأهمية إنقاذ الهاشمي أو