التخيير من التخييرات الابتدائية الشرعية - أي القسم الأول من التخيير - فهل الأصل العقلي يقتضي البراءة عن التعيينية أو الاحتياط؟
التحقيق: أنه إن قلنا بأن الواجب التخييري يرجع إلى الواجبين أو الواجبات المشروطة بعدم إتيان ما بقي، فالأصل فيه البراءة، لأن الشك يرجع إلى الإطلاق والاشتراط في التكليف، فمع الإتيان ببعض الأطراف يشك في أصل التكليف.
وما أفاده المحقق المتقدم: من أن الشك يرجع إلى السقوط، لأن التقييد إنما يكون في مرحلة البقاء والاستمرار (1) قد عرفت ما فيه (2). نعم لو كان التكليف مطلقا، وشك في سقوطه بإتيان شئ آخر من غير اشتراطه شرعا بعدم إتيانه، كان الشك في السقوط، لكنه خلاف المفروض.
وإن قلنا بأن الواجب التخييري يرجع إلى التخيير العقلي الذي كشف عنه الشارع، ويكون الجامع بين الأطراف واجبا شرعيا تعيينا. ففيه وجهان:
من حيث إن الأمر دائر بين وجوب قدر الجامع بين الفرد وصاحبه وبين وجوب الخصوصية، فيكون من صغريات المطلق والمقيد، والأصل فيه البراءة.
ومن حيث إن التكليف بالخاص هاهنا معلوم يجب الخروج عن عهدته، ولا يكون الجامع معلوم الوجوب بما أنه جامع والقيد مشكوكا فيه، كما في