الثالث: أن يكون التكليف متوجها إلى آحاد المكلفين على نحو الواجب العيني، لكن المكلف به يكون صرف الوجود، فإذا أتى به واحد منهم يحصل المتعلق والغرض، ويسقط التكليف (1).
وبناء عليه يفترق الكفائي عن العيني بمتعلق التكليف بعد اشتراكهما في تعلقه بجميع المكلفين عينا، فإن متعلق التكليف في الواجب العيني هو نفس الطبيعة القابلة للكثرة، أو الطبيعة المتقيدة بصدورها من كل مكلف، فتتكثر بتكثر المكلفين، ولا يسقط بفعل بعضهم عن بعض، لأن الطبيعة المتقيدة بصدورها عن كل مكلف تغاير الطبيعة المتقيدة بصدورها عن غيره، لكن لابد من فرضها بنحو لا يلزم المحذور العقلي.
وأما المتعلق في الواجب الكفائي فهو صرف الوجود الغير القابل للتكرار، ومتوجه إلى جميع المكلفين، فيجب على جميعهم إتيانه، فإذا سبق أحدهم بالإتيان أتى بتمام المتعلق وسقط الغرض والتكليف، وإن ترك الكل يكون جميعهم عصاة، لعصيان التكليف المتوجه إليهم، وإن أتى الجميع معا يكون كلهم مطيعين، لإتيان الكل ما هو متعلق التكليف.
الرابع: أن يكون المتعلق في الواجب الكفائي هو واحد من المكلفين - أي هذا العنوان القابل للانطباق على كل واحد منهم - لكن بإتيان واحد منهم يسقط التكليف، وهذا على نحوين: تارة يكون بشرط لا، واخرى لا بشرط.
الخامس: أن يكون التكليف في الكفائي على نحو الواجب التخييري،