لان الفرض انه مطلق فيحكم ارشادا بلزوم تحصيله لتنجز الامر المطلق بما يتوقف عليه واستلزام تركه لامتناع الواجب المطلق المتوقف عليه وهذا لا يرتفع الا بدعوى تقييد الوجوب بوجود هذا القيد ولو بنحو الشرط المتأخر (انتهى ما أردنا نقله عن التعليقة).
هذه خلاصة ما قيل في المقام وإن شئت تحقيق المسألة (فاعلم) ان اللازم أولا هو الرجوع إلى مقام الثبوت وبيان ما هو الملاك في تقييد المادة وما هو الملاك في تقييد الهيئة، والتأمل في أنه هل يتصور (بحسب مقام الثبوت) كون مفاد الهيئة مقيدا أو لا يتصور؟
(فنقول وعليه التكلان): ان الأوامر الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين ليست جزافية بضرورة من مذهب العدلية، بل كل واحد من الأوامر الشرعية قد صدر عن الشارع اما من جهة كون متعلقه مشتملا على مصلحة ملزمة أريد ايصالها إلى العبد، أو من جهة كون المتعلق رافعا للمفسدة الحاصلة للعبد أو دافعا للمفسدة المتوجهة إليه و (ح) (فقد يرى المولى) ان الفعل الكذائي على اطلاقه وبأي وجه حصل مشتمل على المصلحة أو رافع لمفسدة موجودة أو دافع لمفسدة متوجهة فحينئذ يأمر به مطلقا غير مقيد بشئ من القيود (وقد يرى) ان الفعل الكذائي حال كونه مقيدا بقيد خاص مشتمل على المصلحة أو رافع أو دافع للمفسدة فلا محالة يأمر به (ح) مقيدا بالقيد الذي يكون دخيلا في اشتماله على المصلحة أو رفعه أو دفعه للمفسدة، فملاك تقييد المادة في مقام الثبوت هوان يكون المشتمل على المصلحة أو الرافع أو الدافع للمفسدة عبارة عن الفعل المقيد بقيد خاص لا نفس الفعل على اطلاقه.
(واما تقييد الهيئة) فإنما يتصور بملاكه في موضعين (الأول) أن يكون الغرض من الامر دفع المفسدة المتوجهة أو رفع المفسدة الموجودة ولكن كانت المفسدة أمر يوجد على تقدير خاص، اما لان هذا التقدير الخاص بنفسه جالب للمفسدة، واما لكونه ملازما لما يوجب المفسدة فحينئذ يجب أن يكون طلب المولى وبعثه نحو العمل (الذي أريد به دفع المفسدة) مقيدا بتحقق هذا التقدير إذ في غير هذا التقدير لا ملاك لبعثه، ومثال ذلك في الأوامر الشرعية في غاية الكثرة كقوله: ان ظاهرت فأعتق رقبة أو ان أصبت الصيد في الحرم فعليك كذا مثلا، فان الشارع لما رأى أن الظهار مثلا امر جالب للمفسدة أو ملازم لما