المذكور إذا كان اختياريا، ومقتضى اطلاق الوجوب وتقييد الواجب انه واجب سواء وجد أم لم يوجد (نعم) إذا كان غير اختياري لا يستحق عقوبة على تقدير عدمه، (هذا) مضافا إلى أن تقييد الواجب بأمر اختياري مع اطلاق الوجوب يستلزم سراية الوجوب إليه على القول بالملازمة بل وعلى القول بعدمها بناء على ما تقدم من كون القيد كالجزء في كونه واجبا بنفس وجوب المقيد فكيف يمكن عدم وجوب القيد مع وجوب المقيد وهذا واضح (نعم) يستفاد من تقريرات بعض أفاضل تلامذة الشيخ (ره) وجه آخر لعدم سراية الوجوب إليه وهو انه كما يمكن أن يكون فعل ذا مصلحة مطلقا، ويمكن أن يكون ذا مصلحة إذا وجد متعلقا للتكليف كالعبادات، كذا يمكن أن يكون ذا مصلحة إذا وجد غير متعلق للتكليف اما بتمامه أو ببعض قيوده ومقدماته (و ح) لا بد من عدم الامر به مطلقا ان كان عدم التكليف به بقول مطلق دخيلا في ترتب المصلحة عليه، أو الامر به مع عدم اسراء الايجاب إلى القيد ان كان عدم التكليف بالقيد معتبرا في ترتبها، و (ح) لا بد من عدم سراية الوجوب إلى القيد لكونه نقضا لغرضه، (وهو) أيضا لا يخلو عن الاشكال لأنه ان فرض كون الغرض والمصلحة مترتبا على الفعل المقيد بالقيد الذي يوجد قيده غير متعلق للتكليف، لزم عدم الامر بالمقيد إذ تعلقه به مستلزم لكون القيد متعلقا له بناء على كونه كالجزء (نعم) بناء على كونه كالمقدمات العقلية الخارجية وارجاع المقيد إلى عنوان بسيط موقوف على وجود القيد توقف المعلول على علته، أمكن دعوى عدم السراية بدعوى أن الملازمة انما تكون بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته إذا كانت قابلة له، وفيما نحن فيه ليست المقدمة قابلة له لكونها مقيدة بعدم الامر فيلزم من وجوبها اجتماع النقيضين، لكن لا يخفى ان الامر بالمقيد وإن لم يسر إلى القيد بأحد الوجهين لكن العقل يحكم بلزوم اتيانه لا طاعة ايجاب ذي المقدمة والتخلص من تبعة مخالفته (1)
(١٥٨)