من أول الامر، ومن يدركه قادرا على العمل كان الوجوب ثابتا له من أول الامر قبل حصول الوقت لحصول شرطه (أعني الامر الانتزاعي المشار إليه).
(وبالجملة) الوجوب في الواجب المعلق مطلق بالنسبة إلى نفس الوقت ومشروط بالنسبة إلى الامر الانتزاعي، (ثم قال " قده ") ما حاصله: انه من هذا القبيل كل واجب مطلق توقف تحصيله على اتيان مقدمات يحتاج تحصيلها إلى مرور زمان كالصلاة المشروطة بالطهارة، فمن أدرك الوقت غير متطهر ثبت عليه وجوب الصلاة من أول الوقت ان كان بحيث يثبت له القدرة في زمان يمكن فيه تحصيل الطهارة والصلاة بشرائطها، وإن لم يكن كذلك في متن الواقع فليس الوجوب ثابتا له من أول الامر. (ومن هذا القبيل أيضا) الواجب الذي توقف حصوله على أمر مقدور للمكلف ولكن لم يمكن تعلق التكليف بهذا الامر المقدور من جهة كونه محرما شرعيا (1) (وبعبارة أخرى) الواجب الذي توقف حصوله على امر غير مقدور شرعا وان كان مقدورا عقلا كالوضوء من الماء المباح الكائن في الانية المغصوبة مع الانحصار فإنه واجب على المكلف من أول الامر ان كان المكلف (في متن الواقع) ممن يقدم على المعصية والاغتراف من الآنية المغصوبة (انتهى كلامه " قده " في الواجب المعلق ملخصا) (أقول) والقسم الأخير الذي ذكره " قده " عبارة عن مسألة الترتب المعروفة، وقد اتضح لك من كلامه ان الوجوب في الواجب المعلق ليس مطلقا (بنحو الاطلاق) بل هو مطلق بالنسبة إلى الامر الاستقبالي ومشروط بالنسبة إلى الامر الانتزاعي المنتزع عن ادراك المكلف هذا الامر الاستقبالي واجدا لشرائط التكليف وعلي هذا فعد الواجب المعلق (على نحو الاطلاق) من أقسام الواجب المطلق امر واضح الفساد، وليس في كلامه (قده) أيضا ما يدل على أنه عده من أقسامه، فالتقسيم إلى المنجز والمعلق في عرض التقسيم إلى المطلق والمشروط، وكأن بعض أفاضل العصر لم يلحظ