يجلبها، وكان غرضه انجاء العبد من المفسدة المتوجهة إليه اما بتمام مراتبها أو ببعضها فلا محالة تعلق طلبه بما هو دخيل في انجاء العبد وتخليصه من المفسدة كالعتق مثلا، ولكن لما كان توجه المفسدة على تقدير الظهار دون غيره كان عليه تقييد طلبه المتعلق بالعتق بصورة وجود الظهار إذ في غيرها لا مفسدة حتى يريد دفعها أو رفعها، ولا مورد في هذا المقام لارجاع القيد إلى المادة أعني العتق لما ذكرناه من أن تقييد المطلوب انما يصح فيما إذا كان القيد دخيلا في كون المطلوب ذا مصلحة أو رافعا أو دافعا للمفسدة، وفيما نحن فيه ليس كذلك فان الرافع للمفسدة التي تتوجه على تقدير الظهار انما هو نفس العتق لا العتق المقيد بالظهار لان الظهار كان جالبا للمفسدة فلا يعقل دخالته في رفع اثر نفسه.
(وإن شئت) وضوح ذلك فانظر إلى المثال المعروف في هذا المقام، فإذا قال الطبيب إذا زاد الصفراء فعليك بالسقمونيا مثلا فهل يكون الرافع لمرض المريض المبتلى بكثرة الصفراء هو السقمونيا المقيد بازدياد الصفراء بحيث يكون جالب المفسدة أيضا دخيلا في رفعه، أو يكون الرافع له هو نفس السقمونيا على اطلاقه غاية الامر ان امر المريض باستعماله لما كان لغرض انجائه من المرض المتوجه إليه كان اللازم على الطبيب أمر المريض باستعماله على تقدير ازدياد الصفراء بحيث يكون البعث في هذا التقدير فقط، لعدم وجود الملاك (أعني توجه المفسدة) في غير هذا التقدير حتى يبعث المريض إلى ما يدفعها؟
(وبالجملة) القيد في تلك المقامات لا بد من أن يرجع إلى الهيئة.
(الموضع الثاني) أن يكون الغرض من الامر ايصال العبد إلى مصلحة اشتمل عليها الفعل باطلاقه ولكن كان هناك مانع عن البعث نحو ذلك الفعل الا على تقدير خاص، ففي هذا المقام أيضا يجب في مقام الثبوت تقييد الهيئة لا المادة، إذ المفروض ان مفاد المادة أعني المطلوب باطلاقه مشتمل على المصلحة الموجبة للامر، (غاية الامر) ان البعث إليه لما كان مبتلى بالمانع على بعض التقادير فلا محالة وجب على المولى تقييد مفاد الهيئة أعني البعث والطلب وتخصيصه بصورة عدم وجود المانع المخصوص، ومثال هذا القسم جميع التكاليف الشرعية بالنسبة إلى الشرائط العامة أعني البلوغ والعقل والقدرة، فما اشتمل على المصلحة انما هو نفس الصلاة مثلا لا الصلاة المقيدة ببلوغ المكلف أو قدرته فلا مجال لتقييد المادة (ح) بل الواجب