المقيد بقيد خاص ذا مصلحة بشرط أن يكون قيده مكلفا به ومأتيا على وجه الامتثال بحيث يكون وقوع القيد تحت الامر واتيانه على وجه الامتثال أيضا دخيلا في حسن الفعل المقيد وصيرورته ذا مصلحة نظير الصلاة المقيدة بالطهارات الثلث العبادية.
(وثالثة) يكون الفعل المقيد بقيد خاص ذا مصلحة بشرط أن لا يكون قيده واقعا تحت الامر بحيث يكون لكون القيد غير مكلف به دخل في كون المقيد حسنا وذا مصلحة، فلا محالة يجب على المولى في الصورة الثالثة الامر بالمقيد بنحو لا يسرى إلى قيده ولا يصير تحصيله واجبا، وعلى هذا فيمكن أن يكون مثال الحج ونظائره من هذا القبيل فالقيد فيها على طريق المعاكسة مع الواجبات التعبدية وقيودها التعبدية، فكما أن للامر والتكليف دخلا في صيرورتها ذات حسن ومصلحة فكذلك يكون لعدم تعلق التكليف بالقيد دخل (فيما نحن فيه) في صيرورة المقيد بهذا القيد ذا مصلحة (و ح) فيجب على المولى الامر بالمقيد المشتمل على المصلحة ولكن بنحو لا يسرى امره إلى القيد (انتهى).
(أقول): وفي بيانه (قده) نظر إذ كون شئ مأمورا به يمكن أن يكون دخيلا في حسنه وصيرورته ذا مصلحة لجواز أن يكون تعلق الامر به موجبا لطرو عنوان، به يصير حسنا وذا مصلحة كعنوان الامتثال مثلا حيث إنه لا ينطبق على فعل الا بعد كونه مأمورا به واتيانه بداعي هذا الامر، وهذا بخلاف ما نحن فيه فان عدم تعلق الامر لا يعقل أن يكون دخيلا في اشتمال الفعل على المصلحة وهل يقبل وجدانك أن يكون فعل من الأفعال ذا مصلحة ويكون تعلق الامر به موجبا لخروجه من كونه كذلك؟
" وبالجملة " فنحن لا نتعقل أن يكون لعدم التكليف بشئ دخل في كونه ذا مصلحة، هذا. وقد حررنا فيما علقناه سابقا على كفاية شيخنا الاستاد العلامة (قده) بعض ما يناسب المقام فالأنسب نقله بألفاظه قوله (دام علوه) فإنه جعل الشئ واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط (الخ) (أقول): لا يخفى ان هذا التعليل لا يلائم القول باطلاق الهيئة ورجوع القيد إلى المادة فان معناه عدم الوجوب على تقدير عدم حصول الشرط، ومقتضى عدم تقييد الهيئة هو ثبوت الوجوب وجد هذا القيد أم لم يوجد.
(وبعبارة أخرى) مقتضى التعليل عدم استحقاق العقوبة على تقدير عدم الواجب بترك القيد