واحد من جهة واحدة ولكن يجتمعان من جهتين.
(واعلم) ان الشرط في الواجب المشروط يمكن أن يكون من المقدمات الوجودية للواجب أيضا كالقدرة، ويمكن أن لا يكون منها كالاستطاعة الشرعية في الحج.
(واما ما تراه) في كلام بعضهم من تعريف الواجب المشروط بما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده فليس مرادهم من ذلك حصر مقدمة الوجوب في المقدمات الوجودية بل لما كان محط كلامهم مسألة وجوب المقدمة (ولا محالة يكون هذا البحث في المقدمات الوجودية للواجب) أرادوا ان ينبهوا على أن النزاع في وجوب المقدمات الوجودية انما هو في غير ما يكون منها مقدمة للوجوب أيضا، فان ما كان منها كذلك لا يمكن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها، إذ قبل وجودها لا وجوب لذيها، وبعده لا معنى لترشح الوجوب إليها لاستلزامه تحصيل الحاصل، وبالجملة تعريفهم هنا للواجب المشروط ليس لغرض التعريف حتى يجب كونه جامعا ومانعا، بل كان غرضهم استثناء بعض المقدمات الوجودية من محل النزاع في مسألة وجوب المقدمة.
(إذا عرفت ما ذكرنا فنقول) إذا ورد جملة شرطية وكان جزائها امرا أو نهيا أو نحوهما مما يدل على طلب وجود الفعل أو تركه مثل أن يقول المولى: (ان جاءك زيد فأكرمه) ففيها بالنظر البدوي احتمالان (الأول) أن يكون الشرط قيدا لمفاد هيئة الامر أو النهى وهو الطلب أو الزجر الحتمي بان يكون الطلب والوجوب مثلا مقيدا، والمتعلق أعني الاكرام مطلقا، فيكون حاصل معنى الكلام انه يجب عليك عند مجيئ زيد الاكرام، ولازم ذلك أن الشرط ان كان لا يتحقق ابدا فلا وجوب أصلا، وعلى فرض تحققه في زمان فلا وجوب قبل تحققه بل الوجوب يتحقق بعد تحققه الا إذا اعتبر على نحو الشرط المتأخر.
(الثاني) أن يكون قيدا لمفاد مادة الامر أو النهى أعني الاكرام مثلا ويكون مفاد الهيئة مطلقا، فيكون مفاد الكلام المذكور انه يجب عليك الاكرام المقيد بكونه عند مجيئ زيد، فالوجوب مطلق غير مقيد بمجيئ زيد ولكنه تعلق بالإكرام المقيد، فالوجوب يتحقق بنفس الانشاء جاء زيد أو لم يجئ هذا بحسب مقام الثبوت.
(واما في مقام الاثبات) فاختار المشهور رجوع القيد إلى الهيئة وصيرورة الوجوب