في أمثال ذلك مشروطا بحصول الشرط، (وقال شيخنا الأنصاري قده) على ما في تقريرات بعض الأعاظم المقرر لبحثه: ان مقتضى القواعد العربية وان كان رجوع القيد إلى الهيئة كما اختاره المشهور ولكن مقتضى الدقة والتحقيق ارجاعه إلى المادة (وحاصل) ما يوجد في كلامه من الاستدلال عليه وما يمكن ان يستدل، لمرامه أمور (الأول) الدليل اللبي وقد استدل به هو (قده) (وحاصله) ان كل من توجه إلى فعل من الأفعال ولحظه بحدوده وأطرافه فاما ان يتعلق غرضه به مطلقا بأي وجه حصل وفى أي زمان وجد واما أن لا يتعلق غرضه به على اطلاقه بل يتعلق به مقيدا بكونه في زمان خاص أو مكان خاص، أو بكون حصوله على وجه خاص، فالاطلاق والتقييد انما يقعان (بحسب مقام الثبوت) فيما يتوجه إليه النفس ويتعلق به الغرض وهو نفس الفعل المأمور به (الثاني) ان الانشاء عبارة عن الايجاد ولا يعقل وقوع التعليق في الايجاد. (الثالث) ان هيئة الامر والنهى موضوعان (بالوضع العام والموضوع له الخاص) لخصوصيات الطلب وجزئياته لا لمفهوم الطلب، وإذا كان الموضوع له للهيئة معنى جزئيا فكيف يتصور تقييدها إذ الاطلاق والتقييد انما يجريان في المفاهيم الكلية.
(الرابع) ان مفاد الهيئة (وهو الطلب) معنى حرفي غير ملحوظ استقلالا كما عرفت ذلك سابقا وانما يتعلق به اللحاظ الاندكاكي في ضمن لحاظ متعلقه كسائر المعاني الحرفية، والشيئ ما لم يتوجه إليه النفس ولم يلحظه مستقلا لم يعقل تقييده، إذ التقييد متوقف على لحاظ المطلق أولا، هذا. (ثم إنه " قده ") توجه إلى اشكال في المقام وهو ان الطلب المطلق إذا تعلق بفعل مقيد بقيد اختياري كان مقتضى اطلاق الطلب ايجاد المقيد ولو بايجاد قيده، وعلي هذا فيلزم على ما ذكره " قده " (من ارجاع القيد مطلقا إلى المادة وابقاء الطلب باطلاقه) وجوب تحصيل الاستطاعة في باب الحج مثلا مع كونه مخالفا لضرورة الدين.
وحيث توجه إلى ورود هذا الاشكال تصدى لدفعه (وحاصل ما ذكره في دفعه) ان الأحكام الشرعية لما كانت على مذاق العدلية تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة في المتعلقات وكانت المصالح والمفاسد مما تختلف بالوجوه والاعتبارات (فتارة) يكون الفعل المقيد بقيد خاص ذا مصلحة سواء كان قيده متعلقا للتكليف و أتى على وجه الامتثال أو لم يكن متعلقا له ولم يؤت كذلك (وأخرى) يكون الفعل