معذر في تركه. وان فرض عدم انكشاف النجاسة إلى أن خرج الوقت فتفويت الواقع جاء من قبل ترخيص الشارع والا كان المكلف يأتي به لعلمه به وتنجزه عليه.
(وبعبارة أخرى) اذنه في اتيان الصلاة في المشكوك فيه أوجب تفويت الواقع فلا مجال للقول: بكون الغرض من هذا الاذن هو المعذرية بعد ما كان المكلف يأتي الواقع على ما هو عليه لولا ترخيص الشارع. (1) (وبالجملة) اثر الحكم الظاهري وان كان في سائر المقامات عبارة عن تنجيز الواقع في صورة الموافقة، وكونه معذرا (بالنسبة إليه) في صورة المخالفة، ولكن هذا فيما إذا لم يكن الواقع منجزا لولا الجعل الظاهري، واما في هذه الصورة فأثر الجعل الظاهري توسعة المأمور به و اسقاط الشرطية الواقعية وجعل فرد طولى لما هو المأمور به، ولازم ذلك حمل الواقع على الانشائية المحضة. (وبهذا البيان يظهر) ان كيفية الجمع بين الحكمين في المقام تخالف كيفيته في سائر المقامات.
(توضيح ذلك) انك قد عرفت (في صدر المبحث) ان المحقق الخراساني (قدس سره) جمع بين الحكم الواقعي والظاهري (في الحاشية) بحمل الواقعي على الانشائية، والظاهري على الفعلية، وفى الكفاية بحمل الواقعي على الفعلية، وحمل الظاهري على كونه عينا له