نجاسة المشكوك فيه ينكشف عدم طهارته لا عدم واجدية العمل لاجزائه وشرائطه، إذ مقتضى ما ذكرناه (في تقريب الاجزاء) صيرورة العمل في هذا الحال منطبقا لعنوان المأمور به وإن لم يكن الطهارة موجودة بحسب الواقع، فللصلاة مثلا فردان طوليان يكون كل منهما مصداقا لها، وانطباقها على أحدهما مشروط بالطهارة دون الاخر، فإذا أتى الشاك في الطهارة ما هو وظيفته في هذا الحال وصار عمله مصداقا للمأمور به فلا مجال لبقاء الامر حتى يحتاج إلى إعادة المأمور به.
(فان قلت): الطهارة الواقعية اما ان تكون دخيلة في انطباق عنوان الصلاة على الأفعال المخصوصة وفي حصول الملاك المترقب من الصلاة، واما أن لا تكون دخيلة فيه فان لم تكن دخيلة كان اشتراطها جزافا وان كانت دخيلة فبانكشاف خلاف ينكشف فوت الملاك الملزم، ولازم ذلك وجوب الإعادة أو القضاء.
(قلت): يحتمل (بحسب مقام الثبوت) أن يكون المقصود الأصلي من الامر بالصلاة مثلا حصول الإطاعة والانقياد من العبد في مقابل المولى، غاية الامر ان تحقق الإطاعة لما كان متوقفا على توجه الامر (من قبل المولى) إلى العبد متعلقا بعمل خاص حتى يصير الامر داعيا للعبد نحو العمل ويصير عمله منطبقا لعنوان الإطاعة، فلا محالة وجب على المولى ايجاد الامر متعلقا بعمل خاص حتى يتحقق بذلك موضوع الإطاعة المطلوبة بالذات، وجميع الاعمال في الوفاء بهذا المقصود على نحو واحد سواء كان العمل بنفسه وبحسب ذاته مشتملا على الملاك أم لا، ففي مقام ايجاد الموضوع (للإطاعة) يكفى ايجاد الامر متعلقا بعمل خاص أي عمل كان، غاية الامر انه إذا فرض كون بعض الاعمال بحسب ذاته أيضا مشتملا على ملاك ملزم أو غير ملزم، فاختيار هذا العمل من بين الاعمال والامر به دون غيره يكون أولى بل يكون متعينا، لقبح ترجيح المرجوح، ولكنه في الوفاء بالغرض الأصلي من الامر (من تحقيق موضوع الإطاعة) يكون كغيره من الاعمال، إذ لا يعتبر في ذلك الا تعلق الامر بعمل خاص أي عمل كان ولا يعتبر في ذلك اشتمال المتعلق على الملاك فضلا عن الملاك الملزم وعلي هذا فيحتمل (بحسب مقام الثبوت) أن يكون الصلاة مع الطهارة مثلا مشتملة على ملاك غير ملزم ويكون المقصود من الامر بها حصول عنوان الإطاعة لا حصول ملاكها