(وفيه) ان الحكم الظاهري انما يثبت مع انحفاظ الشك واما بعد زواله فينقلب الموضوع، فالملاقي أيضا يحكم بطهارته ما دام الشك واما بعد زواله فيحكم بنجاسة كل من الملاقي والملاقى.
(الرابع) انه لا وجه لتخصيص الاجزاء بالأصول، بل يجرى على فرض تسليمه في الامارات الواردة في باب الأجزاء والشرائط والموانع أيضا بل الامارة أولى بذلك من الأصل، فان المجعول في الامارات انما هو نفس صفة الاحراز وكون الامارة علما تعبديا، واما الأصول فالمجعول فيها هو الجرى العملي وترتيب آثار احراز الواقع في ظرف الشك.