(ولو امضاء) بوجوب ترتيب الآثار على ما أخبر به الثقة، فلو انحل قوله: (صدق العادل) مثلا بعدد الموضوعات كان معناه فيما قام خبر على عدم وجوب السورة (يا ايها المكلف الذي صرت بصدد امتثال الامر الصلاتي، ابن علي عدم وجوب السورة) وظاهر هذا هو انك إذا صليت بغير سورة فقد امتثلت الامر بالصلاة وكان عملك مصداقا للمأمور به.
(وبالجملة) الفرق بين الامارة والأصل بكون الأولى بلسان الحكاية دون الثاني، انما يصح إذ كان النظر إلى نفس مؤدى الامارة التي هي امر تكويني، واما إذا كان النظر إلى دليل حجيتها فلا فرق بينهما، لظهور دليل كل منهما في الاجزاء ورفع اليد عن الواقع. (1) (فان قلت): على هذا لا يبقى فرق بين الامارة والأصل، إذ مقتضى ما ذكرت هو ان المجعول شرعا في كليهما عبارة عن وجوب البناء عملا ولزم ترتيب الآثار، وحينئذ فلا يبقى وجه لحكومة الامارات على الأصول.