يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان انه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الامارات فلا يجزى (انتهى).
(أقول): تحقيق المقام (على نحو يظهر منه مراد صاحب الكفاية أيضا مع ما فيه) هو ان التكاليف الظاهرية على قسمين:
(القسم الأول منها) ما ليست بنفسها تكاليف مستقلة، بل كان لها النظر إلى التكاليف الواقعية ولها اصطكاك معها بان كانت بلسان تبيين ما هو وظيفة الشاك في اجزاء الواجب الواقعي المعلوم وشرائطه وموانعه، وهذا انما يتصور فيما إذا صدر عن الشارع امر واحد متعلق بطبيعة مثل الصلاة وكان لهذه الطبيعة اجزاء وشرائط وموانع معينة بينها الشارع ثم صدر عنه تكاليف اخر ناظرة إلى بيان الوظيفة لمن شك في اجزاء هذه الطبيعة وشرائطها وموانعها، فهذه التكاليف ليست تكاليف مستقلة في قبال الواجبات الواقعية المستقلة بل لها اصطكاك معها ونظر إليها، سواء كانت في الشبهات الموضوعية، كقاعدة الفراغ مثلا بالنسبة إلى من شك في اتيان جزء أو شرط أو مانع، وكاستصحاب العدم لمن شك في اتيان جزء في محله، وكالبينة القائمة على اتيان جزء أو عدم اتيانه مثلا.
(أو كانت) في الشبهات الحكمية كحديث الرفع الدال على رفع جزئية السورة أو الاستعاذة، وكقاعدة الطهارة الدالة على طهارة الحيوان المتولد من طاهر ونجس مثلا المقتضية لجواز الصلاة مع ملاقاة البدن له، وكالخبر الموثق الدال على جزئية السورة أو عدم جزئيتها.
(وبالجملة) القسم الأول من التكاليف الظاهرية ما كان بلسان تعيين الوظيفة بالنسبة إلى من شك في خصوصيات التكليف الواقعي المعلوم من الشرائط والأجزاء والموانع، سواء كان هذا التكليف الظاهري مفاد أصل أو امارة، وسواء كان عدميا أو وجوديا، وسواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
(القسم الثاني) من التكاليف الظاهرية ما لا يكون لها اصطكاك مع التكاليف الواقعية،