كان مطلقا غير مقيد بالعلم والجهل ومقتضاه بطلان الصلاة المأتي بها في النجاسة الواقعية، ولكن بعد ورود قوله: (كل شئ نظيف) الناظر إلى وجوب ترتيب آثار الطهارة (التي من جملتها جواز الصلاة) على المشكوك فيه وظهوره في أن العمل الذي يؤتى به في المشكوك فيه يصير منطبقا للعنوان المأمور به، يجب رفع اليد عن اطلاق الحكم الواقعي وحمله على الانشائية المحضة والحكم بسقوط الطهارة من الشرطية في صورة الجهل و الشك وان كان فيها اقتضاء الشرطية.
(والوجه) في ذلك (مضافا إلى أن ظهور مثل قوله (كل شئ نظيف) فيما ذكرنا أقوى من ظهور ما دل على الشرطية المطلقة للطهارة الواقعية، ولازم ذلك تحكيمه عليه وحمله على الانشائية المحضة)، ان القول بكون الحكومة في المقام حكومة واقعية مما لا بد منه والا لزم رفع اليد عن الحكم الظاهري رأسا، فان المفروض (فيما نحن فيه) علم المكلف بوجوب الصلاة عليه مشروطة بالطهارة، ولولا جعل الشارع للطهارة الظاهرية كان ملزما باتيان الصلاة بشرطها و (ح) فاما ان يقال: بعدم جعل الشارع للطهارة الظاهرية بالنسبة إلى هذا الشخص العالم بوجوب الصلاة عليه، واما ان يقال: بجعله لها بالنسبة إلى هذا الشخص أيضا، لا مجال للاحتمال الأول للزوم الخروج من الفرض، وعلى الثاني يجب القول بالاجزاء وقناعة الشارع (في امتثال امره المعلوم) باتيان متعلقه في المشكوك فيه أيضا، فان لا معنى لجعل الطهارة الظاهرية لهذا الشخص الا جواز اتيانه ما امر به مع هذه الطهارة وصيرورة عمله منطبقا للعنوان المأمور به. ولا يمكن أن يكون جعل الحكم الظاهري بالنسبة إلى هذا الشخص لغرض المنجزية أو المعذرية كما في سائر المقامات، بداهة ان التنجيز انما يعقل فيما إذا لم يكن الواقع منجزا لولا هذا الجعل والمفروض (فيما نحن فيه) تنجز الواقع مع قطع النظر عن الحكم الظاهري لعلم المكلف بوجوب الصلاة المشروطة بالطهارة عليه. واما المعذرية فهي أيضا لا مجال لها في المقام، إذ المكلف الآتي بصلاته في الثوب الذي شك في طهارته ان انكشف له النجاسة في الوقت فلا معنى لجعل المعذر بالنسبة إليه، إذ لم يصدر عنه بعدما هو خلاف الواقع من جهة بقاء وقت الواجب وتمكنه من اتيانه ولم يتعين عليه اتيانه في أول الوقت حتى يحتاج إلى