وإلا لكان الامر المتعلق بها ندبيا، ثم لما رأى المولى ان تحصيل الطهارة في بعض الأوقات موجب للعسر، وان مقصوده الأصلي (أعني انطباق عنوان الإطاعة) يترتب على اتيان الصلاة الفاقدة للطهارة أيضا إذا أتى بها بداعي الامر، صار هذا سببا لرفع اليد عن الطهارة لحصول لغرض الملزم بدونها، والفرض ان ذات العمل أيضا لا تشتمل على ملاك ملزم، و هذا المعنى وان كان صرف احتمال في مقام الثبوت ولكنه يكفى في رفع احتمال استحالة الاجزاء، وإذا أمكن في مقام الثبوت، والمفروض دلالة أدلة الأحكام الظاهرية عليه في مقام الاثبات أيضا فلا مناص عن القول به فتدبر جيدا.
* (تذنيبان) * (الأول) لا يتوهم في المقام ثبوت الفرق بين صورة كشف الخلاف وعدمه، إذ لو فرض وجود مانع عقلي عن القول بالاجزاء في التكاليف الظاهرية وألجأنا هذا إلى رفع اليد عما هو ظاهر أدلتها (من الاجزاء) فلا يبقى فرق بين المقامين. فلو فرض ان المصلى اعتمد مدة عمره (في اتيان أجزاء صلاته وشرائطها) على ما اقتضاه وظيفته الظاهرية ولم ينكشف له الخلاف ابدا وكان صلواته بحسب الواقع فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط الواقعية، كان مقتضى القول بعدم الاجزاء بطلان صلواته بأجمعها، والالتزام بهذا المعنى مشكل جدا، فالقول بالاجزاء في هذه الصورة متعين، ومقتضى القول به سقوط الأجزاء والشرائط من الدخالة في المأمور به (بالنسبة إلى هذا الشخص) وحينئذ فيقال انه إذا أمكن ذلك في مقام الثبوت فما الوجه في تخصيصه بصورة عدم انكشاف الخلاف مع ظهور أدلة الأحكام الظاهرية في الاجزاء مطلقا.
(الثاني) ربما يتوهم ان القول بالاجزاء مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه.
(أقول): قد اشتهر بين الفقهاء والأصوليين ان بطلان التصويب اجماعي، ولكن لا يغرنك هذه الشهرة بل عليك بمراجعة تاريخ مسألة التخطئة والتصويب حتى يتبين لك انها مسألة عقلية لا شرعية تعبدية يستند فيها إلى الاجماع، وان الاجماع المدعى فيها هو اجماع المتكلمين من الامامية بما هم متكلمون، لا اجماع الفقهاء والمحدثين، الذي هو