ولا يكفى فيها نظر مدلول الحاكم إلى مدلول المحكوم.
(وفيه) ان هذه مناقشة لفظية، فان مثل قوله: (كل شئ نظيف) ناظر إلى الأحكام الواقعية ويكون موسعا لدائرة متعلقاتها سواء أطلق على هذا المعنى لفظ الحكومة أم لا.
(الثاني) ان مثل قوله (كل شئ نظيف) متكفل لاثبات النظافة الظاهرية، واما كون الشرط للصلاة مثلا هو الأعم من النظافة الواقعية والظاهرية حتى يكون اتيانها مع النظافة الظاهرية أيضا موجبا للاجزاء فلا دليل عليه.
(وفيه) ما عرفت: من أن نفس دليل الحكم الظاهري الذي يجوز للمكلف اتيان الصلاة مثلا مع الطهارة الظاهرية، ظاهر أيضا في أن عمله بعد تحققه يصير منطبقا لعنوان المأمور به أعني الصلاة، وانه قد أدى وظيفته الصلاتية بعد اتيانها فيما حكم الشارع بطهارته، ولازم ذلك كون الشرط أعم من الواقع والظاهر.
(الثالث) ان الحكومة في المقام ان كانت واقعية لزم ترتيب جميع آثار الواقع على الطهارة الظاهرية، فلا بد أن لا يحكم بنجاسة الملاقي أيضا ولو انكشف الخلاف بعد ذلك (1)