واجبا شرعيا حتى يترشح الوجوب منه إليها، فالوجوب فيها وجوب عقلي من باب حكمه بوجوب الإطاعة.
(ومن التقسيمات أيضا) تقسيمها إلى ما تكون متقدمة بحسب الزمان على ذيها، وما تكون متأخرة عنه، وما تكون مقارنة له. فمن أمثلة المتقدمة العقد في الوصية والصرف والسلم، بل غالب الاجزاء من كل عقد. ومن أمثلة المتأخرة أغسال الليلة اللاحقة المعتبرة (عند بعض) في صحة صوم المستحاضة في اليوم السابق، ومثلها الإجازة المتأخرة في عقد الفضولي (بناء على الكشف)، وهكذا قدرة المكلفين التي هي من الشرائط العامة لصحة التكليف، فان ما يكون شرطا للتكليف انما هي القدرة حين العمل وهي متأخرة عن التكليف، لا القدرة حين التكليف، ضرورة عدم جواز تكليف من يقدر حين التكليف ويعجز وقت العمل وجواز العكس.
(ثم إنه) ربما يستشكل في المقدمة المتأخرة بتقريب ان المقدمة من اجزاء العلة، ولا بد من تقدمها بجميع اجزائها على المعلول، وعلى هذا فكيف يتصور مقدمية الامر المتأخر؟
بل قال (في الكفاية): بورود الاشكال في الشرط والمقتضى المتقدمين زمانا المتصرمين حين الأثر أيضا، كالعقد في الوصية وأمثالها بل غالب الاجزاء في كل عقد.
(ثم قال " ره ") في مقام الجواب عن الاشكال (ما حاصله): ان الموارد التي توهم فيها انخرام القاعدة العقلية لا تخلو من أقسام ثلث فان المتقدم أو المتأخر اما أن يكون شرطا للتكليف كالقدرة مثلا، أو لامر وضعي كالإجازة في الفضولي، أو للمأمور به كالأغسال الليلية في صوم المستحاضة.
(اما في شرائط التكليف) فالمتقدم أو المتأخر ليس بوجوده الخارجي شرطا لصحة التكليف، وانما الشرط (في صحته) لحاظ، كالشرط المقارن بعينه.
(وبالجملة) معنى شرطية شئ للتكليف مقارنا كان أو غير مقارن ليس إلا أن للحاظه و وجوده الذهني دخلا في حصول الداعي إلى الامر أو النهى، واللحاظ مقارن للتكليف وان كان الملحوظ غير مقارن.
(وكذا الحال) في شرايط الوضع، فان الأمور الوضعية كالملكية مثلا لما كانت أمورا