الجمع بينهما كالعام المقطوع نقله والخاص المظنون نقله (1).
وذكر في كتاب المبادئ: لا يتعارض دليلان قطعيان، وهل يتعارض الظنيان؟
جوزه قوم لإمكان أن يخبرنا اثنان عدلان بحكمين متنافيين ولا يترجح أحدهما على الآخر. ومنع منه آخرون، لأ نه لو تعارض دليلان على كون هذا الفعل مباحا ومحظورا فإن لم يعمل بهما أو عمل بهما لزم المحال، وإن عمل بأحدهما على التعيين لزم الترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين وهو باطل، لأ نا إذا خيرنا بين الفعل والترك فقد سوغنا له الترك فيكون ذلك ترجيحا لدليل الإباحة، وقد تقدم بطلانه. والأول عندي أقوى.
والجواب عن الثاني: أن التخيير ليس إباحة، لأ نه يجوز أن يقال له: إن أخذت بدليل الإباحة فقد أبحت لك، وإن أخذت بدليل الحظر فقد حرمت عليك، كمن عليه درهمان فقال له صاحبهما: قد تصدقت عليك بأحدهما إن قبلت، وإن لم تقبل وأتيت بالدرهمين قبلتهما عن الدين، فإن من عليه الدين مخير إن شاء أتى بدرهم، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب.
وكذا نقول في المسافر إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة التي يستحب فيها التمام، فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص، وبأربع وجوبا إن لم يرده.
إذا عرفت هذا، فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير (2) المستفتي، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين (3).
وذكر في ترجيح الأخبار: الخبر الذي رواته أكثر أو أعلى سندا، أو كان رواته أعلم أو أزكى أو أزهد أو أذكر (4) أو أشهر راجح، والفقيه أرجح من غيره، والأفقه أرجح، والعالم بالعربية أرجح، والأعلم بها أرجح من العالم، وصاحب الواقعة أرجح، والمجالس للعلماء أرجح، والمعلوم عدالته بالاختبار أرجح من المزكى، والمزكى