وفي كتاب المجالس للشيخ الأجل أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (رحمه الله): بسنده عن عمرو بن شمر عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا، فودعناه وقلنا له: أوصنا يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال (عليه السلام): ليعن قويكم ضعيفكم، وليعطف غنيكم على فقيركم، ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه، واكتموا أسرارنا ولا تحملوا الناس على أعناقنا. وانظروا أمرنا، وما جاءكم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا (2).
أقول: في هذا الحديث الشريف وأشباهه إشارة إلى أن مرادهم (عليهم السلام) من العرض
____________________
* يفهم من هذه الأحاديث عدة فوائد:
منها: أنه من زمنهم (عليهم السلام) قد وقع الاختلاف والاشتباه في أحاديثهم وعسر على غيرهم تمييزها. وتبين من ذلك احتمال كونها موضوعة كذبا عنهم، لأمرهم بعرضها على كتاب الله وأحاديثهم ورد ما خالف ذلك. ولو لم يكن أحاديثهم قابلة لدخول الضعيف ما ناسب من السائل الترديد على الإمام فيها مع الاختلاف، بل كان الموافق لعدم دخول الضعيف فيها وعدم اشتباهها به أن يجنب الإمام (عليه السلام) السائل بأن أحاديثنا لا تقبل الاختلاف لأن حكمنا واحد إلا ما كان من باب التقية، فمشيته (عليه السلام) مع السائل في الترديد اعتراف بصدق إمكان ذلك.
ومنها: صحة التعويل على الظن في العمل بالحديث الموثق حيث قال (عليه السلام): " إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت " لأ نه لا يحصل القطع بأن الذي أخذه هو الحق وغيره ليس كذلك في نفس الأمر. وكذلك قوله (عليه السلام) في رواية زرارة: " خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ " وقوله:
" خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك " فإن في ذلك كله لا يحصل القطع بأنه قول المعصوم دون الآخر.
ومنها: أنه لا يرجع إلى الاحتياط والتوقف مع إمكان الترجيح، حيث إن الإمام (عليه السلام) لم يسوغه لزرارة إلا بعد انتفاء جميع التراجيح. وذلك يدل على ما أشرنا إليه سابقا: من أنه لا وجه للتوقف والاحتياط مع الترجيح. وجميع هذه الوجوه دالة على بطلان ما يعتقده المصنف ويصرح بخلافها.
منها: أنه من زمنهم (عليهم السلام) قد وقع الاختلاف والاشتباه في أحاديثهم وعسر على غيرهم تمييزها. وتبين من ذلك احتمال كونها موضوعة كذبا عنهم، لأمرهم بعرضها على كتاب الله وأحاديثهم ورد ما خالف ذلك. ولو لم يكن أحاديثهم قابلة لدخول الضعيف ما ناسب من السائل الترديد على الإمام فيها مع الاختلاف، بل كان الموافق لعدم دخول الضعيف فيها وعدم اشتباهها به أن يجنب الإمام (عليه السلام) السائل بأن أحاديثنا لا تقبل الاختلاف لأن حكمنا واحد إلا ما كان من باب التقية، فمشيته (عليه السلام) مع السائل في الترديد اعتراف بصدق إمكان ذلك.
ومنها: صحة التعويل على الظن في العمل بالحديث الموثق حيث قال (عليه السلام): " إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت " لأ نه لا يحصل القطع بأن الذي أخذه هو الحق وغيره ليس كذلك في نفس الأمر. وكذلك قوله (عليه السلام) في رواية زرارة: " خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ " وقوله:
" خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك " فإن في ذلك كله لا يحصل القطع بأنه قول المعصوم دون الآخر.
ومنها: أنه لا يرجع إلى الاحتياط والتوقف مع إمكان الترجيح، حيث إن الإمام (عليه السلام) لم يسوغه لزرارة إلا بعد انتفاء جميع التراجيح. وذلك يدل على ما أشرنا إليه سابقا: من أنه لا وجه للتوقف والاحتياط مع الترجيح. وجميع هذه الوجوه دالة على بطلان ما يعتقده المصنف ويصرح بخلافها.