أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك؛ والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (1).
ورواية معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه، ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد، إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا؟ قال: نعم. قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إن كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه (2).
ورواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. فقال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لعله لغيره فمن أين جاز لك، أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (3).
وصحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون، قال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه (4) يعني إذا اشتريته من رجل ظاهره الإسلام، لأ نه في سوق المسلمين.
ويفهم من أحاديث هذا الباب إذا اجتمعت في الذهن أن من لم يقل (5) بالتسمية