وذكر: قد يقترن بخبر الواحد قرائن تدل على صدق مضمونه وإن كانت غير دالة على صدق الخبر نفسه لجواز اختلافه مطابقا لتلك القرينة، والقرائن أربع:
إحداها: أن يكون موافقا لدلالة العقل، أو لنص الكتاب خصوصه أو عمومه أو فحواه، أو السنة المقطوع بها، أو لما حصل الإجماع عليه. وإذا تجرد عن القرائن الدالة على صدقه ولم يوجد ما يدل على خلاف متضمنه افتقر العمل به إلى اعتبار شروط نذكرها في مباحث متعلقة بالمخبر، وفيها مسائل:
المسألة الأولى: الإيمان معتبر في الراوي، وأجاز الشيخ (رحمه الله) العمل بخبر الفطحية ومن ضارعهم بشرط أن لا يكون متهما بالكذب ومنع من رواية الغلاة، كأبي الخطاب وابن أبي العزاقر. لنا قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (1).
احتج الشيخ (رحمه الله) بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير وسماعة وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضال والطاطريون. والجواب: أنا لا نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء.
المسألة الثانية: عدالة الراوي شرط في العمل بخبره، وقال الشيخ: يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم.
ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها، ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها الطائفة بأخبار خاصة ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها.
____________________
* هذا أيضا صريح في أن الأخبار كلها لم تكن متحققة الثبوت لأ نها لو كانت كذلك. لما احتاجوا إلى تحقيق حال السند والبحث عن رجاله بعد كونها معلومة ثابتة والأخذ في العمل منها.